اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 218
ذلك مع بقاء النجاسة [1]. و به قال أبو حنيفة، و عامة أصحاب الحديث [2].
و قال الشافعي في الجديد، و هو الذي صححه أصحابه: انه لا يجوز ذلك [3].
دليلنا: انا بينا فيما تقدم [4] ان ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده، جازت الصلاة فيه و ان كانت فيه نجاسة، و الخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده، و عليه إجماع الفرقة.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض» [5].
مسألة 186 [في كيفية تطهير الأرض]
الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه، و طلعت عليها الشمس و هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، و يجوز السجود عليها، و التيمم بترابها و ان لم يطرح عليها الماء، و به قال الشافعي في القديم.
و قال أبو حنيفة تطهر و يجوز الصلاة عليها و لا يجوز التيمم بها [6].
و قال الشافعي في الجديد، و اختاره أصحابه: أنها لا تطهر، و لا بد من إكثار الماء عليها [7].