اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 215
و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه [1] و اختاره المزني [2].
و ذهب مالك، و الليث بن سعد إلى أنه: ان تطاولت المدة لزمه استئناف الطهارة، و ان لم تتطاول أجزأه غسل الرجلين [3].
و ذهب الحسن البصري، و النخعي إلى أنه: يجوز أن يصلي بالمسح الى أن يحدث [4].
و اختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة، على أي شيء بناها الشافعي؟ فمنهم من قال: بناها على القولين في تفريق الوضوء. و منهم من قال:
بناها على المسح على الخف هل يرفع الحدث، أم لا؟
فاذا قال: لا يرفع الحدث، أجزأه غسل الرجلين، و إذا قال: يرفع، لزمه استئنافه، لان نزع الخف ينقض طهارة الرجلين، فاذا انتقض بعضه انتقض جميعه، لأنها لا تتبعض [5].
و هذا المسألة إذا فرضناها في المسح حال الضرورة، فمتى نزعهما وجب عليه استئناف الوضوء، و لا يجوز له البناء، لوجوب الموالاة التي هي شرط في صحة الوضوء، و لأنه لا يمكنه أن يمسح على الرجلين الا بماء جديد، و لا يجوز عندنا ان يمسحهما بماء جديد، و لا يجوز أن نقول يصلي الى أن يحدث، لان الله تعالى أوجب عليه إيقاع الطهارة في الأعضاء الأربعة، و هذا ما فعل ذلك، فوجب أن لا يجزيه الدخول في الصلاة.
مسألة 182 [حكم من أخرج رجليه إلى ساقي الخفين بعد المسح]
إذا أخرج رجليه الى ساقي الخفين، بطل حكم المسح عند أبي
[1] تفسير القرطبي 6: 103، و شرح فتح القدير 1: 106، و المصنف 1: 210.