responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 215

و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه [1] و اختاره المزني [2].

و ذهب مالك، و الليث بن سعد إلى أنه: ان تطاولت المدة لزمه استئناف الطهارة، و ان لم تتطاول أجزأه غسل الرجلين [3].

و ذهب الحسن البصري، و النخعي إلى أنه: يجوز أن يصلي بالمسح الى أن يحدث [4].

و اختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة، على أي شيء بناها الشافعي؟ فمنهم من قال: بناها على القولين في تفريق الوضوء. و منهم من قال:

بناها على المسح على الخف هل يرفع الحدث، أم لا؟

فاذا قال: لا يرفع الحدث، أجزأه غسل الرجلين، و إذا قال: يرفع، لزمه استئنافه، لان نزع الخف ينقض طهارة الرجلين، فاذا انتقض بعضه انتقض جميعه، لأنها لا تتبعض [5].

و هذا المسألة إذا فرضناها في المسح حال الضرورة، فمتى نزعهما وجب عليه استئناف الوضوء، و لا يجوز له البناء، لوجوب الموالاة التي هي شرط في صحة الوضوء، و لأنه لا يمكنه أن يمسح على الرجلين الا بماء جديد، و لا يجوز عندنا ان يمسحهما بماء جديد، و لا يجوز أن نقول يصلي الى أن يحدث، لان الله تعالى أوجب عليه إيقاع الطهارة في الأعضاء الأربعة، و هذا ما فعل ذلك، فوجب أن لا يجزيه الدخول في الصلاة.

مسألة 182 [حكم من أخرج رجليه إلى ساقي الخفين بعد المسح]

إذا أخرج رجليه الى ساقي الخفين، بطل حكم المسح عند أبي


[1] تفسير القرطبي 6: 103، و شرح فتح القدير 1: 106، و المصنف 1: 210.

[2] الام (مختصر المزني): 10.

[3] بداية المجتهد 1: 22، و المجموع 1: 527، و المغني لابن قدامة 1: 288، و تفسير القرطبي 6: 103.

[4] المجموع 1: 527، و المغني لابن قدامة 1: 288.

[5] المغني لابن قدامة 1: 288.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست