اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 214
بأجمعهم [1] و اختاره المزني [2]. و قال في الجديد و في الأم: لا يجوز، و به قال أصحابه [3]، و هو مذهب مالك [4].
و المسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا، و الذي تحته مخرقا، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.
و الثالثة: أن يكون التحتاني صحيحا و الفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم.
و عندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال، و مع الضرورة و الخوف يجوز على كل حال، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو.
مسألة 181 [حكم من نزع الخف بعد المسح]
إذا مسح على الخفين ثم نزعهما، قال الشافعي في القديم، و الام، و البويطي، و الإملاء: انه يستأنف الطهارة، و عليه أصحابه و صححوه [5] و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق [6].
و قال في كتاب حرملة [7] و كتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين [8]
[1] الهداية 1: 29، و شرح فتح القدير 1: 106، و المبسوط للسرخسى 1: 102، و بدائع الصنائع 1: 101.
[7] أبو نجيب، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة المصري. روى عن ابن وهب و الشافعي و لازمه، و روى عنه مسلم و ابن ماجة و غيرهما. له المبسوط و المختصر مات سنة (244) و قيل: (243 ه).