اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 213
مسألة 179 [حكم المسح على الجوربين]
قال الشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، إلا إذا كانا منعلين [1] و قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما على كل حال [2] و به قال الشافعي في القديم [3].
و قال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق.
و ذهب أحمد، و إسحاق: إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها [4].
و عندنا انه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها، فإن خاف على نفسه جاز ذلك، و كان بمنزلة الخف.
دليلنا: على المنع: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ»[5] و الجورب ليس برجل، فأما حال الضرورة، فيدل عليه قوله تعالى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[6] و إيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج.
إحداها: أن يكون التحتاني صحيحا، و الفوقاني صحيحا. و للشافعي فيه قولان، أحدهما: قاله في القديم، يجوز المسح عليه [8] و هو قول أهل العراق
[1] الام 1: 34، و المجموع 1: 499، و المغني لابن قدامة 1: 295، و تفسير القرطبي 6: 102.
[2] المحلى 2: 86، و بداية المجتهد 1: 19، و حكى السرخسي في المبسوط 1: 102 ان أبا حنيفة مسح في مرضه على جوربيه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه.