responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 63

مدافع الأخبثين أو ممسكهما على كره. و لم يتعرض في «زنن» بالنون الى ذلك. و نحوه في مجمع البحرين.

و روى الصدوق في كتاب معاني الأخبار و المجالس عن إسحاق بن عمار [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحاذق فالحاقن الذي به البول و الحاقب الذي به الغائط و الحاذق الذي قد ضغطه الخف».

و روى في كتاب المحاسن عن عيسى بن عبد الله العمرى عن أبيه عن جده عن على بن ابى طالب (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) [2] قال: «لا يصل أحدكم و به أحد العصرين يعنى البول و الغائط».

أقول: قال في القاموس: و العصر الحبس

و في الحديث «أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم».

أراد قاضى الحاجة

و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [3] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلى على تلك الحال أو لا يصلى؟ قال فقال ان احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر».

و فيه دلالة على صحة الصلاة مع الحقن كما ادعى عليه الإجماع.

و كيف كان فان الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل الدخول في الصلاة و إلا فلو كان بعد ذلك فلا كراهة إجماعا.

مسائل

[المسألة] (الأولى) [حكم السلام على المصلي]

- لا خلاف في جواز السلام على المصلى للأصل و لعموم قوله عز و جل «فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا» [4].

و لموثقة عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] «انه سأله عن


[1] الوسائل الباب 8 من قواطع الصلاة.

[2] الوسائل الباب 8 من قواطع الصلاة.

[3] ارجع الى التعليقة 2 ص 6.

[4] سورة النور، الآية 61.

[5] الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست