اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 62
و إلا فالموجود في التهذيب و الذي نقله الأصحاب عنه في كتب الاستدلال إنما هو ما ذكرناه، و يؤيده أن البرقي في المحاسن [1] قد رواه ايضا كذلك
فروى عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا صلاة لحاقن و لا حاقنة و هو بمنزلة من هو في ثوبه».
قال في المنتهى بعد إيراد هذه الصحيحة: المراد بذلك نفى الكمال لا الصحة.
ثم قال بعد ذلك: يكره مدافعة الأخبثين و هو قول من يحفظ عنه العلم، قال و لو صلى كذلك صحت صلاته ذهب إليه علماؤنا و نقل عن مالك و بعض العامة القول بالإعادة [2]
و روى الشيخ عن ابى بكر الحضرمي عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: لا تصل و أنت تجد شيئا من الأخبثين».
و روى في كتاب الخصال في الصحيح عن احمد بن أبى عبد الله البرقي رفعه الى ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلي بغير خمار و امام قوم يصلى بهم و هم له كارهون و الزنين- قالوا يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ما الزنين؟ قال الذي يدافع البول و الغائط- و السكران، فهؤلاء الثمانية لا تقبل منهم صلاة».
بيان: قال في النهاية: فيه «لا يقبل الله صلاة الزبين» هو الذي يدافع الأخبثين و هو بوزن السجيل هكذا رواه بعضهم و المشهور بالنون
كما روى «لا تيصلين أحدكم و هو زنين».
اى حاقن يقال زن فدن اى حقن فقطر. و قيل هو الذي يدافع الأخبثين معا. انتهى. و قال في القاموس في مادة «زبن» بالباء: و كسكين