و انها عبارة عن الأفعال المخصوصة و ما بينها من الانتقالات إلا أنه قد رخص الشارع في الإتيان ببعض الأفعال فيها مما هو خارج عنها، فيجب الوقوف على مواضع الرخص لأنها جارية على خلاف الأصل، لأنا لو خلينا و ظاهر الأمر بها و انها عبارة عما ذكرنا و لم يرد شيء من ما ذكرناه من الرخص لكنا نوجب الحكم ببطلانها مع الإتيان بتلك الأشياء البتة لخروجها عن الصلاة المبنية على التوقيف عن صاحب الشرع لكن لما وردت النصوص بها لم يسع الحكم بالإبطال، و حينئذ فالواجب الاقتصار في الحكم بالصحة على موارد النصوص من تلك الأشياء و نحوها و ما خرج عن ذلك سمى عرفا كثيرا أو لم يسم انمحت به صورة الصلاة أم لا فإنه يجب الحكم فيه بالإبطال وقوفا على ما ذكرناه من الأصل.
و بالجملة فإنه حيث كانت النصوص خالية من هذا الحكم و ما ادعوه من الإجماع في المقام و فرعوا عليه من الأحكام فهي لا توصل عندنا الى مقام فالواجب الوقوف على مقتضى الأصل في حكم الصلاة و ما يقتضيه الأمر بها و ما ورد من النصوص المخصصة لذلك في هذا الباب.
[الأخبار المسوغة لبعض الأفعال في الصلاة]
فالواجب ذكر جملة من تلك النصوص الواردة في ذلك لتكون أنموذجا لا يتعداه السالك في هذه المسالك، فمن ذلك أخبار الرعاف و قد تقدم جملة منها في مسألة الكلام.
[1] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام و 1 من التسليم.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 43