responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 40

و القليل لا يبطل الصلاة بالإجماع، قال و لم يحد الشارع القلة و الكثرة فالمرجع في ذلك الى العادة و كل ما ثبت ان النبي و الأئمة (صلوات الله عليهم) فعلوه في الصلاة و أمروا به فهو من جنس القليل كقتل البرغوث و الحية و العقرب، و كما روى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه و آله) [1] انه كان يحمل امامة بنت أبى العاص فكان إذا سجد وضعها و إذا قام رفعها.

[تحديد الفعل الكثير]

أقول: لا يخفى ان الأخبار خالية من ذكر هذا الفرد و التعرض له في عداد ما يبطل الصلاة و إنما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) و لهذا اضطرب كلامهم في تحديد القلة و الكثرة اضطرابا شديدا، فمنهم من حده بما سمى كثيرا عرفا، و منهم من قال ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا.


[1] قال في هامش محاضرات آية الله الخوئي في الفقه الجعفري قسم المعاملات ص 52:

و لم يستشهد الأئمة (ع) بقصة حمل النبي «ص» امامة ابنة زينب و لو كان لها عندهم «ع» عين أو اثر لاستشهدوا بها كما هي عادتهم و لكن أهل السنة في جوامعهم تعرضوا لهذه القصة و مع حرصهم الشديد عليها لم يذكروا إلا رواية واحدة عن أبي قتادة و الراوي عنه عمرو بن سليم الزرقي و عنه عامر بن عبد الله بن الزبير و أبو سعيد المقبري و يزيد بن عتاب المجهول. و قد اختلفوا في النقل ففي صحيح البخاري ج 1 ص 87 قبل مواقيت الصلاة و صحيح مسلم ج 1 ص 205. الى ان قال بعد عد الجوامع و بيان الاختلاف بينها في المتن: و قد اضطرب فقهاؤهم لهذا الحديث الكاشف عن العمل الكثير المبطل و للخلاف في متن الحديث فمنهم من قال انه منسوخ و منهم من قال انه في النافلة الجائز فيها ذلك، ثم قال راجع فيه نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 102 و فتح الباري ج 2 ص 464 و عمدة القارئ ج 2 ص 501 و شرح صحيح مسلم للنووي على هامش إرشاد الساري ج 3 ص 198 يتجلى لك من اضطراب الفقهاء في توجيهه بعده عن الحقيقة. إلى آخر كلامه.

و في النسخة المطبوعة من الحدائق أدرجت العبارة الآتية في عبارة المنتهى و هي هذه: «و هذا الحديث من موضوعات العامة أرادوا به انحطاط منزلته «ص» وَ يَأْبَى اللّٰهُ إِلّٰا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰافِرُونَ» مع انها غير موجودة في المنتهى و لا في ما وقفنا عليه من نسخ الحدائق الخطية و لذا حذفت في هذه الطبعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست