responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 41

و قال في السرائر ما يسمى في العادة كثيرا مثل الأكل و الشرب و اللبس و غير ذلك مما إذا فعله الإنسان لا يسمى مصليا بل يسمى آكلا و شاربا و لا يسمى فاعله في العادة مصليا.

و قال العلامة في التذكرة: اختلف الفقهاء في حد الكثرة فالذي عول عليه علماؤنا البناء على العادة فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير و إلا فلا، لأن عادة الشرع رد الناس في ما لم ينص عليه الى عرفهم و به قال بعض الشافعية. و قال بعضهم القليل ما لم يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة و الكثير ما يسع. و قال بعضهم ما لا يحتاج الى فعل اليدين معا كرفع العمامة و حل الأزرار فهو قليل و ما يحتاج إليهما معا كتكوير العمامة و عقد السراويل فهو كثير. و قال بعضهم القليل ما لا يظن الناظر الى فاعله انه ليس في الصلاة و الكثير ما يظن به الناظر الى فاعله الاعراض عن الصلاة [1] انتهى.

و أورد عليه ان ما ذكره من التعليل على احالة الحكم على العرف فهو متجه ان كان مستند أصل الحكم النص، و ليس كذلك فانى لم اطلع على نص يتضمن ان الفعل الكثير مبطل و لا ذكر نص في هذا الباب في شيء من كتب الاستدلال، فاذن مستند الحكم هو الإجماع فيجب اناطة الحكم بمورد الاتفاق فكل فعل ثبت الاتفاق على كونه فعلا كثيرا كان مبطلا و متى ثبت انه ليس بكثير فهو ليس بمبطل، و متى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا فان اشتراط الصحة بتركه يحتاج الى دليل بناء على ان الصلاة اسم للأركان المعينة مطلقا فتكون هذه الأمور خارجة عن حقيقتها. و يحتمل القول بالبطلان و وجوب الإعادة لتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه. انتهى.

أقول- و بالله التوفيق إلى هداية سواء الطريق- قد عرفت في غير مقام مما تقدم ما في بناء الأحكام الشرعية على الرجوع الى العرف من الفساد مضافا الى عدم


[1] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 252 و بدائع الصنائع ج 1 ص 241 و المغني ج 2 ص 249 و البحر الرائق ج 2 ص 12 و لم نعثر في ما وقفنا عليه من كتبهم بتحديد الفعل الكثير بما يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست