اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 355
قال: و روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[1] انه قال: «ليلة الجمعة ليلة غراء و يومها يوم أزهر من مات ليلة الجمعة كتب الله له براءة من ضغطة القبر و من مات يوم الجمعة كتب الله له براءة من النار».
و عن هشام بن الحكم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)[2]«في الرجل يريد ان يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة و الصوم و نحو هذا؟ قال يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة فإن العمل يوم الجمعة يضاعف».
و روى في الخصال بسنده عن النبي (صلى الله عليه و آله)[3] قال: «ان ليلة الجمعة و يوم الجمعة أربع و عشرون ساعة لله عز و جل في كل ساعة ستمائة ألف عتيق من النار».
و عن ابن ابى عمير عن غير واحد عن الصادق (عليه السلام)[4] قال: «السبت لنا و الأحد لشيعتنا و الاثنين لأعدائنا و الثلاثاء لبني أمية (لعنهم الله) و الأربعاء يوم شرب الدواء و الخميس تقضى فيه الحوائج و الجمعة للتنظيف و هو عيد المسلمين و هو أفضل من الفطر و الأضحى، و يوم غدير خم أفضل الأعياد و هو الثامن عشر من ذي الحجة. و يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة و تقوم القيامة يوم الجمعة، و ما من عمل أفضل يوم الجمعة من الصلاة على محمد و آله».
الى غير ذلك من الأخبار و في ما ذكرناه كفاية لذوي الاعتبار.
المطلب الأول في بيان حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة
و نقل الأقوال و الأخبار و بيان ما هو المختار الظاهر من الآية و أحاديث العترة الأطهار (صلوات الله عليهم) آناء الليل و النهار» إلا أنا قبل الخوض في المقام نقدم من التحقيق الظاهر لذوي الأفهام ما عسى به تنكشف غشاوة الإبهام و تنجلي به غياهب الظلام:
فنقول: لا ريب ان الظاهر من الأخبار حتى كاد ان يكون كالشمس الساطعة