responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 295

(الرابع) [الحكم المترتب على كثرة الشك]

- اعلم ان ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف ان حكم الشك مع الكثرة عدم الالتفات إليه بالكلية كما تقدمت الإشارة إليه، فلو اشتمل على ما يبطلها في غير تلك الحال من الأركان أو الأفعال لم تبطل في صورة الكثرة بل يمضي في صلاته و يبنى على وقوع المشكوك فيه و ان كان محله باقيا ركنا كان أو غيره ما لم يستلزم الزيادة فيبني على الصحيح، و قد دلت موثقة عمار [1] على انه بالشك في الركوع و السجود و ان كان في محله فإنه يمضى و لا يركع و لا يسجد. و إذا ثبت ذلك في الأركان ثبت في غيرها من الأفعال بطريق اولى، مضافا الى الأمر بالمضي في الأخبار و هكذا يقال بالنسبة إلى السهو على ما اخترناه من العموم. و من جملة ذلك أيضا صلاة الاحتياط في صور الشك المتقدمة فإنه لا يأتي بها، و تردد المحقق الأردبيلي (طاب ثراه) في سقوط صلاة الاحتياط. و لا يخفى ما فيه.

و قد أشرنا في ما تقدم ايضا الى ان الحكم بما ذكرناه من عدم الالتفات الى الشك أو السهو حتى لظواهر الأوامر و النواهي الواردة في الأخبار، و لم يظهر خلاف في ذلك إلا ما قدمناه عن المحقق الأردبيلي و قبله الشهيد في الذكرى.

و مقتضى كلام الأصحاب ان من كثر شكه فإنه يبنى على الأكثر و تسقط عنه صلاة الاحتياط لعلة الكثرة، و اختار المحقق الأردبيلي (قدس سره) البناء على الأقل للأصل مع العمل بعدم اعتبار الشك مع الكثرة في الجملة. و لم أقف على قائل بذلك سواه.

و لا يخفى على الناظر في الأخبار بعين التأمل و الاعتبار انه ليس العلة في تغيير الحكم في كثير الشك عن ما كان عليه غيره إلا مراعاة جانبه و التخفيف عليه بدفع وساوس الشياطين عنه، و التخفيف إنما يحصل بما عليه الأصحاب من البناء على الأكثر و جعل المشكوك فيه كأنه فعله و اتى به من غير ان يترتب على ذلك شيء زائد على إتمامه الصلاة على تلك الحال، إذ في البناء على الأقل يحصل زيادة تكليف موجب


[1] ص 288 و في الوسائل الباب 16 من الخلل في الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست