اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 296
لإعادة الشيطان له و رغبته في تشكيكه.
و بالجملة فإن جميع ما ذكره هذا المحقق من الأقوال و خلاف الأصحاب كله خلاف ظواهر النصوص الدالة على تسهيل التكليف مضافا الى عموم النصوص الدالة على ان دينه (صلى الله عليه و آله) سمح سهل كما تمدح به (صلى الله عليه و آله)[1] من
قوله «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة».
قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) بعد الكلام في الشك بنحو ما ذكرناه:
و اما السهو فقد عرفت ان المشهور بين الأصحاب عدم ترتب حكم على الكثرة فيه، و ذهب الشهيد الثاني إلى ترتب الحكم عليه مع موافقته لسائر الأصحاب في وجوب العود الى الفعل الذي سها فيه إذا ذكره مع بقاء محله، و قضائه بعد الصلاة مع تذكره بعد فوات محله، و بطلان الصلاة بترك الركن أو الركعة نسيانا مع مضى وقت التدارك و كذا زيادة الركن و الركعة على التفصيل المقرر في أحكام السهو، فلم يبق النزاع إلا في سجود السهو و يشكل الاستدلال بالنصوص على سقوطه فالأحوط الإتيان به. و احتمل الشهيد في الذكرى اغتفار زيادة الركن سهوا، من كثير السهو دفعا للحرج و لاغتفار زيادته في بعض المواضع. أقول طريق الاحتياط واضح. انتهى.
أقول: اما ما ذكره من نسبة الاختصاص بالشك الى المشهور فهو اعرف به فإنه لم ينقل ذلك إلا عن ظاهر المحقق و العلامة. و أما تخصيص العموم بالشهيد الثاني ففيه ما تقدم من ان ذلك مذهب الشيخ و ابن زهرة و ابن إدريس، نقل ذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة. و اما ما أورده على الشهيد الثاني فهو في محله كما تقدمت الإشارة اليه و لكن ظواهر الأخبار- كما قدمنا بيانه- تدفع ذلك لظهور عمومها للسهو و الشك في ركن كان أو غيره في محله أو في غير محله كما تقدم تحقيقه.
[1] الوسائل الباب 48 من مقدمات النكاح و آدابه و في نهج الفصاحة ص 219 «بعثت بالحنيفية السمحة».
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 296