اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 230
و همه إلى الأربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد ثم قرأ و سجد سجدتين و تشهد و سلم، و ان كان أكثر و همه الى الثنتين نهض فصلى ركعتين و تشهد و سلم».
وجه الإشكال فيه انه حكم في من شك بين الثلاث و الأربع و اعتدل شكه بأنه يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و يسلم و يصلى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس، و هو ظاهر في انه يبنى على الأقل و يتم صلاته ثم يحتاط مع ذلك بركعتين جالسا و لا قائل به. و أيضا فإن الاحتياط إنما هو مع البناء على الأكثر لا مع البناء على الأقل. و كذا الإشكال في قوله: «و ان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحة الكتاب. الى آخره» فإنه ظاهر في انه مع ظن الأربع و ترجيحها يبنى عليها و يحتاط مع ذلك بركعتين جالسا مع انه لا خلاف و لا إشكال في انه مع ترجيح أحد الطرفين و ظنه يبنى عليه زيادة أو نقصانا و لا احتياط بالكلية.
و ما ذكره في الوافي بالنسبة إلى الأول- حيث قال: الظاهر ان «أو» بدل الواو في قوله: «و يصلى ركعتين»- لا يدفع الإشكال فإن غايته انه مع تساوى طرفي الشك في الصورة المذكورة يتخير بين البناء على الأقل و الأكثر و لا قائل به ايضا.
و كيف كان فان الخبر المذكور لما لم يكن مسندا عن الإمام (عليه السلام) و إنما هو كلام محمد بن مسلم كان الخطب هينا.
و من ذلك-
ما رواه في الكافي و التهذيب عن ابى بصير في الموثق [1] قال:
«سألته عن رجل صلى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه اليه، ان رأى أنه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شيء سلم بينه و بين نفسه ثم يصلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب».
و ظاهره انه مع غلبة ظنه انه في الثالثة يبنى على الأربع و يصلى صلاة الاحتياط و هو خلاف فتوى الأصحاب (رضوان الله عليهم) و خلاف ما عليه غير هذا الخبر من الأخبار. و يمكن تأويله بحمل جوابه (عليه السلام) على التفصيل بين ما ذهب