اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 229
فإن ذهب و همك إلى الأربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتي السهو».
قال في الوافي: لعل الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم و ينبغي حمله على الاستحباب. أقول: و سيأتي تحقيق القول في ذلك في موجبات سجدتي السهو إن شاء الله تعالى.
و عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«في من لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء؟ قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم و ان شاء صلى ركعتين و اربع سجدات و هو جالس».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن الحسين بن ابى العلاء في الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «إن استوى و همه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد».
قوله «يقصر في التشهد» أى يخففه. و ربما وجد في بعض النسخ «يقصد» بالدال من القصد و هو بمعنى التوسط.
و قال في كتاب الفقه الرضوي [3]: «و ان شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا و ذهب و همك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة من قيام و ان اعتدل وهمك فصل ركعتين و أنت جالس».
و من أخبار المسألة التي لا تخلو من الإشكال
ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم [4] قال: «انما السهو ما بين الثلاث و الأربع و في الاثنتين و الأربع بتلك المنزلة، و من سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا و اعتدل شكه قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و يسلم و يصلى ركعتين و اربع سجدات و هو جالس، و ان كان أكثر