responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 214

للثالثة أو الرابعة فهو شك بين الاثنتين و الثلاث و هو عين ما اشتملت عليه الرواية المذكورة لا انه شك بين الثلاث و الأربع كما توهموه و بنوا عليه ما بنوا من الإيراد و عدم دلالة الخبر على ما هو المطلوب و المراد. و قد صرح العلامة في المختلف و غيره أيضا بأنه لو قال: لا أدرى قيامي هذا للخامسة أو الرابعة فإنه شك بين الثلاث و الأربع و انه يجلس و يبنى على الأربع. و مما ينبه على هذا الألف و اللام في قوله: «فان دخله الشك» أى الشك المسؤول عنه و هو الشك بين الاثنتين و الثلاث.

و (ثانيا)- انه يلزم بناء على ما توهموه ان الامام (عليه السلام) لم يجب عن أصل السؤال بشيء بالكلية لأن السائل إنما سأله عن من لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فكيف يجيبه الامام بحكم الثلاث و الأربع و انه يبنى على الثلاث التي هي الأقل؟

و كيف سكت السائل و قنع بذلك و هو زرارة الذي من عادته تنقيح أجوبة المسائل و طلب الحجج فيها و الدلائل؟ و كيف ينسب الى الامام (عليه السلام) العدول عن ذلك و لا مانع في البين.

و (ثالثا) ان البناء على الأقل في هذه الصور المنصوصة بل مطلقا لا مستند له و لا دليل عليه و ان ظهر من جملة منهم- لعدم إمعان النظر في الاخبار- الركون اليه، و أخباره كلها محمولة على التقية كما عرفت آنفا [1] و ستعرف ان شاء الله تعالى، و حينئذ فلا يصح حمل هذه الرواية عليه بالكلية.

و إذا ثبت بما ذكرناه ان مورد الرواية إنما هو الشك بين الاثنتين و الثلاث و انه (عليه السلام) أمره في ذلك بالبناء على الثلاث فإنه يتحتم البتة حمل قوله (عليه السلام) [2]: «ثم صلى الأخرى» على ركعة الاحتياط و إلا لزم البناء على الأكثر في الصورة المذكورة مع عدم الاحتياط بالكلية و هو باطل إجماعا.

و بالجملة فإن الخبر المذكور بتقريب ما أوضحناه في هذه السطور ظاهر الدلالة


[1] ص 195.

[2] ص 211.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست