responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 213

بعد البناء على الثلاث فتكون هذه رابعة ثم يصلى اخرى و هي ركعة الاحتياط.

و توضيح ما قلناه انه لا يخفى على من تأمل روايات هذه المسائل المشتملة على البناء على الأكثر و التعبير عن الاحتياط فيها انها مختلفة في تأدية هذا المعنى و الدلالة عليه، ففي بعضها جعل الاحتياط في عبارة الخبر موصولا كما هنا بمعنى انه لم يصرح في الرواية بأنه يتشهد و يسلم ثم يحتاط بل عبر عنه بمثل هذه العبارة المجملة الموهمة لدخوله في الصلاة الأصلية، و بعض منها قد صرحت بالفصل و ان تفاوتت أيضا تأديته كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى، و سنشير الى ذلك ان شاء الله تعالى ذيل الروايات الآتية في صورة الشكوك الباقية مذيلا ببيان ما قلناه و إيضاح ما ادعيناه.

و حينئذ فمعنى الخبر المذكور بناء على ما ذكرناه- و هو الذي فهمه من استدل به من علمائنا الأعلام- انه ان دخله الشك المسؤول عنه بعد إكماله الثنتين و دخوله في الثالثة المتيقنة المترددة بين كونها ثالثة أو رابعة مضى في الثالثة يعني بنى على الثلاث و أتمها بهذه الركعة التي شك حال قيامها ثم أردفها بالركعة الأخرى التي هي صلاة الاحتياط، لأنه بشكه حال القيام بكونها ثالثة أو رابعة قد حصل له الشك في ما تقدم من انه ركعتان فتكون هذه ثالثة أو ثلاث فتكون هذه رابعة فهو شاك حينئذ في ما قدمه هل هو ثلاث أو اثنتان فأمره (عليه السلام) بالمضي في الثالثة بالمعنى الذي ذكرناه، و في العطف ب«ثم» اشعار بذلك غاية الأمر انه (عليه السلام) جعل صلاة الاحتياط هنا موصولة و لم يصرح بما يوجب الفصل بينها و بين الصلاة الأصلية مما يؤذن بكونها خارجة عن الصلاة الأصلية و منه نشأ الاشتباه كما عرفت.

و مما يوضح ما قلناه بأظهر إيضاح و يفصح عنه بأنور إفصاح (أولا) ان الشك في جميع الصور انما يطلق على ما تقدم من الصلاة لا ما يأتي فإذا قيل شك بين الاثنتين و الثلاث فالمراد ان ما قدمه هل هو اثنتان أو ثلاث، و كذلك قولك شك بين الثلاث و الأربع انما هو بمعنى ان ما قدمه هل هو ثلاث أو أربع، و لهذا صرح العلامة في القواعد و المنتهى و المختلف بأنه لو قال: لا أدرى قيامي هذا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست