اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 212
المترددة بين الثانية و الثالثة لأن ذلك شك في الأولتين و هو مبطل. انتهى.
و قد تبعه على هذا التوجيه لمعنى الحسنة المذكورة من تأخر عنه من الفضلاء كما هي عادتهم غالبا كالفاضل الخراساني و المحدث الكاشاني و الفاضل المجلسي و غيرهم.
و التحقيق عندي ان ما ذكروه بمحل من القصور بل الرواية المذكورة واضحة الظهور في الدلالة على القول المشهور.
و حاصل كلام السيد المزبور ان قوله (عليه السلام): «ان دخله الشك بعد الدخول في الثالثة يمضي فيها. إلخ» يدل على أن الشك عرض له في أول الدخول في تلك الركعة المعبر عنها بالثالثة. و هذه الركعة التي سماها (عليه السلام) ثالثة اما ان تكون مترددة بين الثانية و الثالثة فيلزم منه الشك قبل إكمال الأولتين و هو مبطل فلا يجوز حمل الخبر عليه، و اما أن تكون مترددة بين الثالثة و الرابعة كما هو ظاهر الخبر و حينئذ فلا يكون من محل الاستدلال في شيء لأنه شك بين الثلاث و الأربع و قد أمره (عليه السلام) بالبناء على الثلاث التي هي الأقل.
أقول: و الظاهر ان منشأ الشبهة الذي أوجب للسيد المذكور الطعن في الخبر و حمله على ما ذكره من وجهين:
(أحدهما)- قوله (عليه السلام) «ثم صلى الأخرى» فإنه حملها على الركعة الرابعة بمعنى انه بعد البناء على الثالثة و هي التي شك في حال القيام لها أردفها بالركعة الرابعة. و هذا و ان توهم في بادئ النظر إلا انه ليس هو المراد بل المراد بالأخرى في الخبر إنما هي ركعة الاحتياط كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.
و (ثانيهما)- قوله (عليه السلام): «فان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة» فإن ظاهر كلام السيد حمل الالف و اللام في الشك على العهد الذهني أي شك ما من الشكوك و هو الشك في كون هذه الركعة ثالثة أو رابعة. و التحقيق ان الالف و اللام إنما هي للعهد الخارجي و المراد انما هو الشك المسؤول عنه و هو الشك بين الاثنتين و الثلاث فحكم (عليه السلام) بأنه يمضي في الثالثة التي هي الأكثر و يتمها
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 212