responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 210

(المسألة السادسة) إذا شك في الرباعية بين الاثنتين و الثلاث

فالأشهر الأظهر انه يبنى على الثلاث و يتم ثم يأتي بصلاة الاحتياط الآتية ان شاء الله تعالى.

و في المسألة أقوال أخر: منها- البناء على الأقل نقل، عن المرتضى في المسائل الناصرية حيث قال: من شك في الأولتين استأنف و من شك في الأخيرتين بنى على اليقين. و في الانتصار وافق المشهور.

و منها- قول الشيخ على بن الحسين بن بابويه حيث قال: و ان ذهب و همك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، و ان ذهب و همك إلى الأقل فابن عليه و تشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتين بعد التسليم، فان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل و تشهدت في كل ركعة و ان شئت بنيت على الأكثر و عملت على ما وصفناه. انتهى.

و منها- ما نقلوه بزعمهم عن الصدوق من تجويزه البناء على الأقل. و فيه ما عرفت مما قدمنا تحقيقه في المسألة الرابعة فإنه قد صرح في ما نقلناه عنه ثمة بأن من شك في الثانية و الثالثة أو في الثالثة و الرابعة أخذ بالأكثر فإذا سلم أتم ما ظن انه نقص. و هذا هو الذي عليه الأصحاب في هذه المسألة، و لم يصرح بما يخالفه الا بما أشرنا إليه ثمة من موضع الاشتباه الذي ربما كان سببا لارتكابهم لهذه الأوهام السخيفة و الخيالات الضعيفة.

و منها-

ما نسب إليه في كتاب المقنع من القول بالإبطال متى عرض له هذا الشك حيث قال «سئل الصادق (عليه السلام) [1] عن من لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يعيد. قيل فأين ما روى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال انما ذلك في الثلاث و الأربع».

و التقريب فيه ان من عادته في هذا الكتاب الإفتاء بمتون الاخبار و لهذا نقل جملة من الأصحاب القول بذلك عنه في الكتاب المذكور الا ان الفاضلين نقلا الإجماع على عدم الإعادة في صور الشك


[1] الوسائل الباب 9 من الخلل في الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست