responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 209

إليها فهو مبنى على ما تقرر في كلامهم من ان الشك عبارة عن تساوى الاعتقادين و تكافؤهما، و نحن قد قدمنا لك في صدر هذا المطلب ان الشك لغة- كما صرح به جملة من أئمة اللغة- أعم من هذا المعنى و من الظن، و هم قد قرروا في غير مقام ان الواجب مع فقد الحقيقة الشرعية و العرفية الخاصة الرجوع الى الحقيقة اللغوية و كلام أهل اللغة كما ترى أعم، و حينئذ فكما يجوز حمل الشك في هذه الاخبار على المعنى الذي ذكروه يجوز حمله على الظن أيضا الذي هو أحد معنييه لغة، و حينئذ فلا تقوم هذه الأخبار حجة على ما ادعوه مع ما عرفت من تصريح الأخبار المتقدمة باشتراط اليقين في الأوليين في صحة الصلاة فلا يبعد ان تكون الثنائية و الثلاثية كذلك و به يحصل الإشكال في هذا المجال لتشابه الدليل المذكور بتعدد الاحتمال.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المفهوم من النصوص و كلام جل الأصحاب- كما أشرنا إليه آنفا- انه مع حصول الظن و البناء عليه فإنه في قوة وقوع الصلاة كذلك عن علم و يقين إن أوجب صحة أو إبطالا و انه لا احتياط مع ذلك. و لم يوجد الخلاف في هذا الحكم إلا في كلام الشيخ على بن بابويه (قدس سره) في الرسالة و منه ما تقدم في المسألة الثالثة من قوله «و ان شك ثانيا و توهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا» و ما سيأتي ان شاء الله في مسألة الشك بين الاثنتين و الثلاث من انه إذا حصل الظن بالثلاث يبنى عليه و يتم و يصلى صلاة الاحتياط ركعة قائما و يسجد سجدتي السهو. و هو شاذ و ان كان مأخذه انما هو كتاب الفقه الرضوي كما عرفت و ستعرف.

ثم انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني بأن من عرض له الشك في شيء من أفعال الصلاة يجب عليه التروي فإن ترجح عنده أحد الطرفين بنى عليه و ان بقي الشك بلا ترجح لزمه حكم الشاك.

و أنت خبير بأن الأخبار خالية من ذلك و تقييد إطلاقها من غير دليل مشكل و ان كان الأحوط ما ذكره (قدس سره) و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست