responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 140

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان ابن خالد [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال ان ذكر قبل ان يركع فليجلس و ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و يسجد سجدتي السهو».

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«سألته عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال ان كان ذكر و هو قائم في الثالثة فليجلس و ان لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين و هو جالس قبل ان يتكلم».

و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها و لم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس و تشهد و قم فأتم صلاتك، و ان أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل ان تتكلم».

الى غير ذلك من الأخبار الآتية قريبا ان شاء الله تعالى.

قال في المدارك: و اعلم انه ليس في كلام المصنف (قدس سره) ما يدل على حكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة و التشهد الأخير و الأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبل التسليم و ان قلنا باستحبابه لإطلاق الأمر بفعلهما و بقاء محلهما، و لو لم يذكر إلا بعد التسليم بطلت الصلاة ان كان المنسي السجدتين لفوات الركن و قضى السجدة الواحدة و التشهد لإطلاق

قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان [4] «إذا نسيت


[1] الوسائل الباب 7 من التشهد.

[2] الوسائل الباب 7 من التشهد. و الراوي هو عبد الله بن ابى يعفور و لم نجد رواية بهذا اللفظ لعبد الله بن سنان.

[3] الوسائل الباب 9 من التشهد.

[4] الوسائل الباب 26 من الخلل في الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست