اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 139
ينوي أنها نافلة؟ قال هي التي قمت فيها و لها. و قال إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، و ان كنت دخلت فيها و أنت تنوي النافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، و انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته».
و نحوها أخبار أخر تقدمت في المقام المشار اليه.
(الثالث) [تذكر السجود الأخير بين التشهد و السلام]
- لا اشكال و لا خلاف في انه لو كان قد تشهد أو قرأ أو سبح ثم ذكر نسيان السجود فإنه يجب اعادة ما اتى به أولا رعاية لوجوب الترتيب.
و لو فرض ان المنسي السجود الأخير و ذكر بعد التشهد اعادة ثم تشهد و سلم و هذا على القول بوجوب التسليم واضح لذكره في محله قبل الخروج من الصلاة، و اما على القول بندبه فهل يعود الى السجود أو تبطل الصلاة لو كان المنسي السجدتين و يقضى السجدة الواحدة لو كان المنسي واحدة؟ إشكال ينشأ من ان آخر الصلاة على هذا التقدير التشهد فيفوت محل التدارك، و من إمكان القول بتوقف الخروج من الصلاة حينئذ على فعل المنافي أو التسليم فما لم يحصلا لا يتحقق الخروج من الصلاة.
و ربما قيل بمجيء الإشكال و ان ذكر بعد التسليم، و وجه قضاء السجدة حينئذ أو بطلان الصلاة بنسيان السجدتين ظاهر للخروج من الصلاة بالتسليم قبل تداركهما، و وجه التدارك عدم صحة التشهد و التسليم حيث وقعا قبل تمام السجود لأن قضية الأفعال الصحيحة وقوعها في محلها مرتبة. و الكلام ايضا آت في نسيان التشهد الى ان يسلم. و على هذا الوجه ان ذكر قبل فعل المنافي تدارك المنسي و أكمل الصلاة و ان ذكر بعده بطلت الصلاة. و اليه ذهب ابن إدريس في ناسي التشهد حتى يسلم.
و قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- العلامة بأن فوات محل هذه الأجزاء بالتسليم مطلقا قوى فيقضى منها ما يقضى و تبطل الصلاة بما هو ركن. و هو جيد.
و منها-
[نسيان التشهد]
من نسي التشهد و ذكر قبل ان يركع فإنه يرجع له و يتلافاه ثم يأتي بما يلزمه بعده و يرتبه عليه، و هو مما لا خلاف فيه.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 139