اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 128
غير الرباعية، و المختار هو القول المشهور. و قد مر تحقيق المسألة في المسألة السادسة من المسائل الملحقة بالمقام الثاني من المطلب الأول [1].
الثالثة- ان يذكر النقصان بعد فعل المنافي عمدا و سهوا
كالحدث و الفعل الكثير الذي تنمحي به صورة الصلاة، و المشهور الابطال و وجوب الإعادة، و قال ابن بابويه في المقنع على ما نقله غير واحد من أصحابنا: ان صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص و لو بلغت الصين، و لا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن.
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام. قال يستقبل. قلت فما يروى الناس.؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل».
و عن ابى بصير في الموثق [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته؟ قال يستقبل الصلاة. قلت فما بال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم ينفتل من موضعه».
و عن سماعة في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] في حديث قال:
«قلت أ رأيت من صلى ركعتين فظن انها اربع فسلم و انصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه انما صلى ركعتين؟ قال يستقبل الصلاة من أولها. قال قلت فما بال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يستقبل الصلاة و انما تم بهم ما بقي من صلاته؟ فقال ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يبرح من مجلسه، فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين».