responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 128

غير الرباعية، و المختار هو القول المشهور. و قد مر تحقيق المسألة في المسألة السادسة من المسائل الملحقة بالمقام الثاني من المطلب الأول [1].

الثالثة- ان يذكر النقصان بعد فعل المنافي عمدا و سهوا

كالحدث و الفعل الكثير الذي تنمحي به صورة الصلاة، و المشهور الابطال و وجوب الإعادة، و قال ابن بابويه في المقنع على ما نقله غير واحد من أصحابنا: ان صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص و لو بلغت الصين، و لا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن.

و الذي يدل على المشهور

ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل [2] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام. قال يستقبل. قلت فما يروى الناس.؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل».

و عن ابى بصير في الموثق [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته؟ قال يستقبل الصلاة. قلت فما بال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم ينفتل من موضعه».

و عن سماعة في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] في حديث قال:

«قلت أ رأيت من صلى ركعتين فظن انها اربع فسلم و انصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه انما صلى ركعتين؟ قال يستقبل الصلاة من أولها. قال قلت فما بال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يستقبل الصلاة و انما تم بهم ما بقي من صلاته؟ فقال ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يبرح من مجلسه، فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين».


[1] ص 23.

[2] الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.

[3] الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.

[4] الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست