responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 129

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه قد فاتته ركعة؟ قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا».

و روى هذه الرواية في الفقيه عن محمد بن مسلم [2] الى قوله «ركعة واحدة».

و يعضد هذه الأخبار ما تقدم من الأخبار الدالة على قواطع الصلاة و بطلانها بالحدث و نحوه.

و قال شيخنا الشهيد في الذكرى: و عد الكليني من مبطلات الصلاة عمدا و سهوا الانصراف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمها. و هو مشعر بموافقة القول المشهور فنسبة الصدوق في المقنع هذا القول الى يونس بن عبد الرحمن خاصة مؤذنا بشذوذه ليس في محله مع انا لم نقف على موافق له في ما ذهب اليه لا من المتقدمين و لا من المتأخرين، نعم يدل عليه جملة من الأخبار:

منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه لمن يصل ركعتين؟ قال يصلى ركعتين».

و أجاب عنها الشيخ تارة بالحمل على صورة الظن دون اليقين و تارة بالحمل على النافلة دون الفريضة. و بعدهما ظاهر.

و منها-

ما رواه الشيخ عن محمد- و هو ابن مسلم- في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) و رواه الصدوق في الفقيه ايضا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [4] قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته. الحديث المتقدم الى قوله:


[1] الوسائل الباب 6 من الخلل في الصلاة و قد تقدمت ص 29 برقم (9) و ص 123 برقم (1).

[2] الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.

[3] الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.

[4] الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة رقم 1 و 12.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست