اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 102
قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع ان يصبر عليه أ يصلى على تلك الحال أو لا يصلى؟ فقال ان احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر».
و قد تقدمت هذه الرواية [1] و تقدمت روايات أخر في معناها، و التقريب فيها ان الأمر بالصلاة و الصبر الذي هو حقيقة في الوجوب ظاهر في تحريم القطع في الصورة المذكورة مع ما عرفت [2] من الروايات الدالة على كراهة الصلاة مع المدافعة و انه بمنزله من هو في ثيابه، و إذا ثبت في هذه الصورة ثبت في ما سواها بطريق الاولى، و لو كان القطع جائزا في حد ذاته لما أمر باحتمال الأذى و لربما تضرر به إلا ان يخاف سبق الحدث فإنه يجوز له القطع من حيث خوف خروجه.
ثم انه قد ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف انه يجوز قطع الصلاة لأشياء و عبر عنها بعض بالضرورة كقبض الغريم و حفظ النفس المحرمة من التلف و الضرر و إنقاذ الغريق و قتل الحية التي يخافها على نفسه و إحراز المال- و ربما قيد بما يضر ضياعه- و خوف ضرر الحدث مع إمساكه، الى غير ذلك.
و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة
ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحية».
و رواه في الكافي عن حريز عن من أخبره عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله [4].
و عن سماعة [5] قال: «سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة. قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف ان تذهب