responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 102

قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع ان يصبر عليه أ يصلى على تلك الحال أو لا يصلى؟ فقال ان احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر».

و قد تقدمت هذه الرواية [1] و تقدمت روايات أخر في معناها، و التقريب فيها ان الأمر بالصلاة و الصبر الذي هو حقيقة في الوجوب ظاهر في تحريم القطع في الصورة المذكورة مع ما عرفت [2] من الروايات الدالة على كراهة الصلاة مع المدافعة و انه بمنزله من هو في ثيابه، و إذا ثبت في هذه الصورة ثبت في ما سواها بطريق الاولى، و لو كان القطع جائزا في حد ذاته لما أمر باحتمال الأذى و لربما تضرر به إلا ان يخاف سبق الحدث فإنه يجوز له القطع من حيث خوف خروجه.

ثم انه قد ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف انه يجوز قطع الصلاة لأشياء و عبر عنها بعض بالضرورة كقبض الغريم و حفظ النفس المحرمة من التلف و الضرر و إنقاذ الغريق و قتل الحية التي يخافها على نفسه و إحراز المال- و ربما قيد بما يضر ضياعه- و خوف ضرر الحدث مع إمساكه، الى غير ذلك.

و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة

ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحية».

و رواه في الكافي عن حريز عن من أخبره عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله [4].

و عن سماعة [5] قال: «سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة. قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف ان تذهب


[1] ص 6 و 63.

[2] ص 61.

[3] الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة.

[4] الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة.

[5] الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست