responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 103

أو يصيب منها عنتا؟ فقال لا بأس بأن يقطع صلاته و يتحرز و يعود الى صلاته».

أقول: و الحديث الأول و ان دل على قطع الصلاة إلا انه غير صريح و لا ظاهر في الإعادة من رأس بعد الإتيان بتلك الأشياء بل من الجائز بناؤه على ما مضى إلا مع وقوع أحد المبطلات في البين من كلام عمدا أو استدبار أو نحو ذلك، و كذا آخر الحديث الثاني و قوله فيه: «و يعود الى صلاته» بل هو ظاهر في البناء على ما مضى كما لا يخفى، و على هذا يجب حمل صدر الخبر الثاني و قوله فيه «ثم يستقبل الصلاة» على ما إذا استلزم أحد المبطلات. و بالجملة فالخبران غير صريحين في ما ادعاه الأصحاب من إبطال الصلاة بهذه الأشياء إلا أن يدعى ان القطع إنما يطلق على الإبطال خاصة و لهذا سموا مبطلات الصلاة قواطع في عباراتهم. و هو غير بعيد إذ هو المتبادر من ظاهر هذا اللفظ.

و قسم الشهيدان القطع ههنا إلى الأقسام الخمسة، فقال في الذكرى بعد حكمه أولا بتحريم القطع إلا في مواضع الضرورة: و قد يجب القطع كما في حفظ الصبي و المال المحترم من التلف و إنقاذ الغريق و المحترق، و حيث يتعين عليه فلو استمر بطلت صلاته للنهى المفسد للعبادة، و قد لا يجب بل يباح كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها و إحراز المال الذي لا يضر فوته، و قد يستحب كالقطع لاستدراك الأذان و الإقامة و قراءة الجمعة و المنافقين في الظهر و الجمعة و الائتمام بإمام الأصل و غيره، و قد يكره كإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفوته مع احتمال التحريم. انتهى أقول: ما ذكراه (قدس سرهما) في صورة وجوب القطع من الكم ببطلان الصلاة لو تعين عليه و استمر في صلاته مبنى على استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص و الظاهر منه في غير موضع من كتابه المذكور عدم القول بذلك، و بالجملة فالحكم بالبطلان ضعيف بل غايته حصول الإثم.

و اما ما ذكراه في صورتي الإباحة و الكراهة فمحل إشكال، لأن الدليل قد دل على تحريم القطع كما قدمنا بيانه و لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل ظاهر الدلالة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست