responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 84

الاعتماد غالبا، لا انه يضع الأرض أو المروحة و السواك على جبهته كما هو مدلول موثقة سماعة و أحدهما غير الآخر.

و بالجملة فالظاهر من الخبرين انما هو ما قلناه من جعلهما من أدلة المسألة التي لا خلاف فيها و هو وجوب رفع ما يسجد عليه إذا أمكن كما هو ظاهرهما، و ما يتوهم من منافاة تلك العبارة فيندفع بما ذكرناه و مثله في الأخبار غير عزيز.

و اما ما ذكره في الذكرى في موثقة سماعة أولا من احتمال حملها على الاعتماد على ذلك الشيء فبعيد جدا كما عرفت و انما معناها الظاهر هو وضع شيء على الجبهة.

بقي الكلام في توجيه وجوب ذلك بالتقريب الذي ذكره فإنه محل اشكال لعدم ثبوت الخبر الذي ذكره، فانا لم نقف عليه مسندا في كتب الأخبار و انما يتناقله الفقهاء في كتب الفروع مع ما فيه من الإجمال المانع من الاستناد إليه في الاستدلال.

و بالجملة فالواجب من السجود يقينا هو الانحناء إلى ان يضع جبهته على الأرض باعتماد و مع تعذر هذه الكيفية فإيجاب غيرها يحتاج إلى دليل. نعم قام الدليل في صورة ما إذا أمكن ان يرفع إليه شيء يسجد عليه كما قدمنا ذكره في الأخبار و بقي الباقي و بذلك يظهر حمل الرواية على الاستحباب. و اللّٰه العالم.

(المسألة الخامسة) [حكم من تجدد له العجز عن المرتبة العليا]

- قد صرح الأصحاب بأنه لو تجدد عجز القائم قعد و لو تجددت قدرة العاجز عن القيام قام و تفصيل هذا الإجمال يقع في مقامين:

[المقام] (الأول) [أنه هل يقرأ في حال الانتقال إلى الدنيا؟]

- ان من كان يصلي قائما فتجدد له العجز عن القيام قعد و من كان يصلي قاعدا فتجدد له العجز عن القعود اضطجع، و بالجملة فكل من تجدد له العجز في مرتبة عليا انتقل إلى أدناها.

ثم انه متى كان تجدد العجز قبل القراءة فإنه يقرأ قاعدا و ان كان في أثناء القراءة فلا إشكال في انه يبنى على ما اتى به من القراءة حال القيام.

و انما الإشكال في انه هل يقرأ في حال الانتقال أم لا؟ وجهان بل قولان،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست