responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 85

ظاهر المشهور الأول و عللوه بالمحافظة على القراءة في المرتبة العليا مهما أمكن لأن حالة الهوي أعلى من حالة القعود فتكون أولى بالقراءة لكونها أقرب إلى ما كان عليه. و قيل بالثاني لاشتراط القراءة بالطمأنينة و الاستقرار فيترك القراءة إلى ان يستقر.

و الشهيد قد وافق المشهور في سائر كتبه إلا انه استشكل في الذكرى فقال: و يقرأ في انتقاله إلى ما هو أدنى لأن تلك الحال أقرب إلى ما كان عليه. و يشكل بان الاستقرار شرط مع القدرة و لم يحصل و تنبه عليه

رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) [1] «في المصلى يريد التقدم؟ قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ».

و قد عمل الأصحاب بمضمون الرواية. انتهى.

و أجاب في الروض عن ذلك بان الاستقرار شرط في القراءة مع الاختيار لا مطلقا و حصوله بعد الانتقال إلى الأدنى يوجب فوات الحالة العليا بالكلية و على تقدير القراءة يفوت الوصف خاصة و هو الاستقرار و فوات الوصف اولى من فوات الموصوف و الصفة أو الموصوف وحده، و قد تقدم الكلام على نظيره في ما لو تعارض الصلاة قائما غير مستقر و جالسا مستقرا. و اما الرواية فعلى تقدير الالتفات إليها لا حجة فيها على محل النزاع بوجه لأن الحالتين متساويتان في الاختيار بخلاف المتنازع. انتهى.

أقول: لا ريب ان المسألة خالية من النص و إثبات الأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلات قد عرفت ما فيه في غير موضع مما تقدم، إلا انا نقول على سبيل المجاراة معهم بناء على قواعدهم ان قول شيخنا في الروض بان الاستقرار شرط في القراءة مع الاختيار صحيح، و هو هنا كذلك أيضا فإن الاضطرار انما تعلق هنا بالانتقال من حال القيام إلى حال القعود و الشارع قد جعل القعود بمنزلة القيام، و اما بالنسبة إلى القراءة فالواجب ان يراعى فيها شرطها و هو الاستقرار و الطمأنينة فينبغي ان يترك القراءة بعد الانتقال حتى يستقر جالسا. و ما عللوا به الوجوب في حال الانتقال- من ان حال الهوي أعلى من حال


[1] الوسائل الباب 34 من القراءة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست