responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 83

تضمنته أحوط. انتهى.

أقول: أنت خبير بما ذكرناه ان الكلام هنا يقع في مقامين (أحدهما) وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و (الثاني) وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة كما أشرنا إليه في المقام من الصورتين المذكورتين، و ان الصورة الأولى تتعين و تجب مع الإمكان كما عرفت و محل الخلاف انما هو الثانية، و حسنة الحلبي و صحيحة زرارة المذكورتان موردهما الصورة الاولى لا الثانية كما يظهر من كلامه غاية الأمر انهما ليستا في الصراحة مثل رواية الكرخي و حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه البصري.

و الظاهر ان السبب في حمله لهما على ما ذكره هو ما صرح به في صدر البحث كما قدمنا نقله عنه من انه متى أمكن ان يرفع له شيئا يسجد عليه فلا يجوز له الإيماء و هاتان الروايتان ربما ظهر منهما التخيير مع استحباب وضع الجبهة على الأرض لقوله في الأولى «أحب الي» و في الثانية «و هو أفضل من الإيماء» و حينئذ فلا يصح حملهما على إمكان رفع شيء يسجد عليه لأن ذلك واجب البتة فيتعين حملهما على وضع شيء على الجبهة كما تضمنته موثقة سماعة.

و فيه ان هذه العبارة كثيرا ما يرمى بها في مقام الوجوب كما قدمنا الإشارة إليه في مبحث الأوقات في معنى

قولهم (عليهم السلام) [1] «ان الوقت الأول أفضل».

من انه لا يستلزم حصول فضل في الوقت الثاني، فمعنى كون الصلاة بهذه الكيفية أحب اليه و أفضل ليس على معنى التفضيل، و هو كثير في الكلام كقولهم «السيف امضى من العصا» و قوله تعالى «مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَةِ» [2] و لا ريب في كون الواجب أحب و أفضل.

و يؤيد ما ذكرناه ان مورد الخبرين كما عرفت هو ان يضع جبهته على الأرض و يسجد على الأرض أو على مروحة أو سواك و الوضع على الأرض و السجود يقتضي


[1] الوسائل الباب 3 من المواقيت.

[2] سورة الجمعة الآية 11.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست