responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 366

قال في الفقيه [1] بعد ذكر هذا الخبر: حكم من ينسى القنوت حتى يركع ان يقنت إذا رفع رأسه من الركوع و انما منع الصادق (عليه السلام) من ذلك في الوتر و الغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع و انما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها [2].

انتهى.

و أنت خبير بان الخبر الذي ذكره لم يشتمل إلا على الوتر خاصة فضم الغداة إلى ذلك اما سهو من قلمه أو قلم الناسخين أو سقط من الخبر المذكور أو الخبر بذلك وصل اليه و لم يذكره هنا.

هذا. و اما ما ذكره في المنتهى- من التردد في نية القضاء أو الأداء- فهو مبني على ما هو المشهور بينهم من نية وجوب الوجه في العبادات و قد تقدم انه لا دليل عليه فلا ضرورة تلجئ إلى التشاغل به إلا مجرد تضييع الوقت. و اللّٰه العالم.

(المسألة الثالثة) [ما يقال في القنوت]

- ذكر الشيخ و أكثر الأصحاب ان أفضل ما يقال في القنوت كلمات الفرج، و قال ابن إدريس و روى انها أفضله، و اعترف جملة من محققي متأخري المتأخرين: منهم- السيد السند في المدارك و الفاضل المجلسي في البحار بأنهم لم يقفوا في ذلك على خبر يدل عليه. و هو كذلك نعم ورد ذلك في قنوت الجمعة و مفردة الوتر خاصة قال في المدارك: و صورته

«لا إله إلا اللّٰه الحليم الكريم لا إله إلا اللّٰه العلي العظيم سبحان اللّٰه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد للّٰه رب العالمين» روى ذلك زرارة في الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) [3].

و ذكر المفيد (قدس سره) و جمع من الأصحاب انه يقول قبل التحميد «وَ سَلٰامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» و سئل عنه المصنف في الفتاوى فجوزه لانه بلفظ القرآن و لا ريب في الجواز لكن جعله في أثناء كلمات الفرج مع خروجه منها ليس بجيد. انتهى.


[1] ج 1 ص 312 و في الوسائل الباب 18 من القنوت.

[2] ارجع إلى التعليقة 1 ص 357.

[3] الوسائل الباب 38 من الاحتضار.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست