اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 365
لأبي جعفر (عليه السلام) رجل نسي القنوت فذكره و هو في بعض الطريق؟ فقال يستقبل القبلة ثم ليقله. ثم قال اني لأكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أو يدعها».
و اما
ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1]- «عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر؟ قال ليس عليه شيء. و قال ان ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل ان يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما و ليقنت ثم يركع و ان وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته و ليس عليه شيء».
و ما رواه أيضا عنه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «ان نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته و ليس عليه شيء و ليس له ان يدعه متعمدا».
و ما رواه عن محمد بن سهل عن أبيه [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال لا اعادة عليه».
و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار [4] قال: «سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال لا»-.
فهي محمولة على نفي الوجوب و عدم بطلان الصلاة بتركه كما يفصح به بغضها.
و النهي في الخبر الأخير يحتمل زيادة على ذلك التقية كما ذكره الشيخ (قدس سره)
و روى في الفقيه مرسلا [5] قال: «سأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع. قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي؟ قال لا».