responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 287

الذكرى في تعداد مستحبات السجود: و منها مساواة مساجده في العلو و الهبوط، و جعله في الروض و في المدارك أحوط. و لم أقف فيه على نص و الذي وقفت عليه من نصوص المسألة هو ما ذكرته، قال في الذخيرة: و اعتبر الشهيد ذلك في بقية المساجد و لم أجده في كلام من تقدم عليه إلا ان المصنف في النهاية قال: يجب تساوي الأعالي و الأسافل أو انخفاض الأعالي و هو ظاهر في ما ذكره و الاحتياط فيه و ان كان إثبات وجوبه محل اشكال. انتهى.

و صرح جملة منهم بأنه لا فرق في جواز الارتفاع و الانخفاض بقدر اللبنة و المنع مما زاد بين الأرض المنحدرة و غيرها لإطلاق النص. و هو جيد.

(الثالثة) [لو وقعت جبهة المصلي على ما لا يصح السجود عليه]

- المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف إلا من صاحب المدارك و من تبعه كالفاضل الخراساني انه لو وقعت جبهته حال السجود على ما لا يصح السجود عليه مما هو أزيد من لبنة ارتفاعا أو انخفاضا أو غيره مما لا يصح السجود عليه فإنه يرفع رأسه و يضعه على ما يصح السجود عليه، و ان كان مما يصح السجود عليه و لكنه لا على الوجه الأكمل و أراد تحصيل الفضيلة و ما هو الأفضل في السجود فإنه يجر جبهته و لا يرفعها لئلا يلزم زيادة سجود ثان.

و قال في المدارك: لو وقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد من اللبنة فقد قطع المصنف و غيره بأنه يرفع رأسه و يسجد على المساوي لعدم تحقق السجود معه،

و لرواية الحسين بن حماد [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال ارفع رأسك ثم ضعه».

و في السند ضعف، و الاولى جرها مع الإمكان

لصحيحة معاوية بن عمار [2] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها و لكن جرها على الأرض».

و النبكة بالنون و الباء الموحدة مفتوحتين واحدة النبك و هي اكمة محدودة الرأس، و قيل النباك التلال الصغار.


[1] الوسائل الباب 8 من السجود.

[2] الوسائل الباب 8 من السجود.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست