اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 286
و اما ما ذكره في الذخيرة هنا- حيث قال: و الحق الشهيد الانخفاض بالارتفاع و تبعه على ذلك الشهيد الثاني و لم أجده في كلام غيرهما من المتقدمين عليهما بل المستفاد من كلامهم استحباب المساواة و عدم جواز الارتفاع بالمقدار المذكور حسب، و صرح المصنف في النهاية بجواز الانخفاض، و نقل في التذكرة الإجماع عليه، و يدل عليه صدق السجود معه فيحصل الامتثال، و استدل الشهيد بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار، ثم ساق الرواية كما قدمنا، ثم قال و هي غير ناهضة بإثبات التحريم. انتهى- فهو من جملة تشكيكاته الواهية المبنية على أصوله المخترعة التي هي لبيت العنكبوت- و انه لأوهن البيوت- مضاهية، فاني لا اعرف لعدم ثبوت التحريم وجها إلا ما صرح به في غير موضع من كتابه و نقلناه عنه في غير موضع مما تقدم من دعواه عدم دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب و كذا النهي غير دال على التحريم، و قد عرفت بطلان ذلك في غير مقام مما تقدم و انه موجب لخروج قائله من الدين من حيث لا يشعر.
و العجب هنا ان السيد السند في المدارك- بعد ان اعترض رواية عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة الدالة على جواز ارتفاع موضع الجبهة بقدر اللبنة و رجح العمل بالصحيحة الدالة على المساواة- قال هنا بعد ان نقل عن الشهيد إلحاق الانخفاض بالارتفاع قدر لبنة: و هو حسن و يشهد له موثقة عمار ثم ساق الرواية كما ذكرناه.
و أنت خبير بما فيه من المناقضة الظاهرة حيث انه استشكل في تقييد الصحيحة المذكورة بالرواية الاولى و هو مؤذن بجموده على ظاهر الصحيحة من مساواة الموقف للمسجد و هذه الموثقة دالة على انخفاض موضع الجبهة، و بموجب استحسانه المذكور يلزم تقييد الصحيحة المذكورة بهذه الموثقة، مع انك قد عرفت ان الرواية الأولى حسنة.
و بالجملة فإن الظاهر من الأخبار المذكورة في المقام بضم بعضها إلى بعض و حمل بعضها على بعض هو أفضلية المساواة و جواز الارتفاع و الانخفاض بقدر اللبنة و ضعف هذه المناقشات الواهية.
(الثانية) [حكم سائر المساجد من حيث المساواة في العلو و الهبوط]
- صرح الشهيد بإجراء الحكم المذكور في جميع المساجد، قال في
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 286