responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 288

و جمع المصنف في المعتبر بين الروايتين بحمل هذه الرواية على مرتفع يصح معه السجود فيجب السحب لئلا يزيد في السجود. و هو بعيد. و لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه جرها إلى ما يسجد عليه و لا يرفعها مع الإمكان و مع التعذر يرفعها و لا شيء عليه. انتهى.

أقول: لا يخفى ان ما ذكره الأصحاب هو الأوفق بالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية، و استبعاده هنا لا اعرف له وجها وجيها إلا مجرد صحة سند رواية معاوية بن عمار و ضعف ما عداها من الرواية التي نقلها فمن أجل ذلك جمد على إطلاقها، و هذه قاعدته (قدس سره) كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم انه يدور مدار الأسانيد فمتى صح السند غمض عينيه و نام عليه و اضرب عن متن الخبر سواء خالف الأصول أو وافقها، و لم أقف على هذه الطريقة إلا في كلامه و كلام من اقتفاه و إلا فأصحاب هذا الاصطلاح يراعون متون الأخبار صح السند أو ضعف كما في هذا الموضع و غيره و بالجملة فما ذكره الأصحاب هو الأظهر، لأنه متى كان السجود باطلا بان يكون على موضع مرتفع بأزيد من لبنة أو كان على شيء لا يصح السجود عليه فإنه لا يعتبر به و لا يعد سجودا شرعيا، فرفع الرأس منه إلى ما يصح السجود عليه غير ضائر و لا مانع منه شرعا بخلاف ما لو وقعت جبهته على ما يصح السجود عليه فإنه بالرفع عنه و السجود مرة ثانية يلزم زيادة سجدة في الصلاة و يكون موجبا لبطلانها، و حينئذ يجب حمل صحيحة معاوية ابن عمار على ما ذكره في المعتبر.

و من روايات المسألة أيضا

رواية الحسين بن حماد الثانية [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يسجد على الحصى؟ قال يرفع رأسه حتى يستمكن».

و الظاهر حملها على عدم استقرار الجبهة و عدم حصول السجود الواجب فلا يضر رفع رأسه و السجود مرة ثانية.

و منها-

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] قال: «سألته


[1] الوسائل الباب 8 من السجود.

[2] الوسائل الباب 8 من السجود.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست