responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 283

موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم. الى آخره، ثم نقل في الباب أيضا صحيحة زرارة المشتملة على اجزاء قدر الدرهم و مقدار طرف الأنملة [1]، ثم نقل أيضا رواية عمار المتقدمة [2] الدالة على ان ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك. و (ثانيهما) في باب (وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها) فإنه قال فيه أيضا: و يجزئك في موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم. و هذه عين العبارة المتقدمة التي نقلها عن أبيه في رسالته اليه.

و لا يخفى ان هذه العبارة و ما بعدها من الكلام كله مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي على النهج الذي قدمناه ذكره في غير مقام و سيأتي أمثاله ان شاء اللّٰه تعالى في جملة من الأحكام و منه يعلم ان مستند الصدوقين انما هو الكتاب المذكور، و الأصحاب لعدم اطلاعهم على ما ذكرناه تكلفوا لهم الاستدلال بهذه الأخبار و قد عرفت انها غير صالحة للدلالة.

بقي هنا شيء و هو ان الأصحاب ينسبون إلى الصدوق في الفقيه المذاهب في المسائل الشرعية بنقله الروايات، و قد عرفت انه بعد ذكر ما نقله عن والده المؤذن بإفتائه به كما نسبوه اليه نقل أيضا صحيحة زرارة و موثقة عمار الظاهرتين- و لا سيما الثانية- في الاكتفاء بالمسمى و لم يتعرض للقدح فيهما و لا الجواب عنهما مع انهما في مخالفة ما ذكره أولا ظاهرتان كما عرفت آنفا، و بالجملة فإن نقل القول عنه بذلك مع نقله الخبرين المذكورين لا يخلو من اشكال. و اللّٰه العالم.

(الثالث)- ان ينحني حتى يساوي موضع جبهته موقفه

إلا ان يكون العلو يسيرا بقدر لبنة بفتح اللام و كسر الباء و بكسر اللام و سكون الباء، و المراد بها ما كانت معتادة في زمن الأئمة (عليهم السلام) و قدرها الأصحاب بأربع أصابع تقريبا، و يؤيده اللبن الموجود الآن في ابنية بني العباس في سر من رأى فان الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا.


[1] تقدمت ص 281.

[2] ص 280.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست