responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 282

و فيه أولا ان الكثير من الأصحاب انما قالوا بالمسمى و لم ينقل القول بمقدار الدرهم إلا عن ابن بابويه و ابن إدريس و (ثانيا) ان ما ذكره من الحمل جيد لو وجد ما يدل على القول بالدرهم و لم نقف في الباب إلا على رواية زرارة الثانية و قد عرفت اشتمالها على ما ينافي ذلك من قوله «و مقدار طرف الأنملة» و حينئذ فلا بد من حمل قوله فيها «أجزأك مقدار الدرهم» على الفضل و الاستحباب و إلا فلو حمل على وجوبه و تعينه لم يكن لقوله بعده «و مقدار طرف الأنملة» معنى بل يلزم اشتمال الخبر على حكمين متناقضين كما لا يخفى. و به يظهر انه لا دليل للقول المذكور و ان المعتمد هو القول المشهور.

و ربما يتوهم الاستناد في ذلك إلى

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض».

و هذه الرواية في الحقيقة غير دالة على ذلك إذ لا تعرض فيها لذكر الدرهم بوجه و انما غاية ما تدل عليه هو وضع الجبهة كملا و هو مما وقع الاتفاق على عدم وجوبه و الأخبار المتقدمة صريحة في خلافه فلا بد من حملها على وجه الفضل و الاستحباب كما صرح به جملة من الأصحاب.

و التحقيق عندي في هذا المقام ان الصدوق (رضي اللّٰه عنه) لم يستند في ما ذهب اليه من هذا القول المنقول عنه هنا إلى شيء من هذه الأخبار التي تكلفوها مستندا له، و انما مستنده في ذلك كتاب الفقه الرضوي على النهج الذي عرفته في غير مقام إلا انه مع ذلك لا يخلو من الاشكال، و تفصيل هذا الإجمال هو ان يقال لا ريب ان الصدوق في كتاب الفقيه قد ذكر هذه المسألة في موضعين (أحدهما) في باب (ما يسجد عليه و ما لا يسجد عليه) فإنه نقل في هذا الباب عن أبيه في رسالته اليه قال: و قال أبي في رسالته الي: اسجد على الأرض أو على ما أنبتت، و ساق كلامه إلى ان قال: و يجزئك في


[1] الوسائل الباب 14 من ما يسجد عليه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست