اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 284
و أسند هذا التحديد اعني تحديد العلو الجائز باللبنة في المعتبر و المنتهى إلى الشيخ (قدس سره) ثم قال في المنتهى «و هو مذهب علمائنا» مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و كذا أسنده في الذكرى إلى الأصحاب، قال في المعتبر: لا يجوز ان يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلى بما يعتد به مع الاختيار و عليه علماؤنا لأنه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع.
أقول: و يدل على ما ذكروه من التحديد باللبنة
ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس».
و مفهومه ثبوت البأس مع الزيادة على قدر اللبنة، و مفهوم الشرط حجة شرعية كما تقدم تحقيقه في مقدمات كتاب الطهارة.
و اعترض هذه الرواية في المدارك فقال انه يمكن المناقشة في سند الرواية بان من جملة رجالها النهدي و هو مشترك بين جماعة منهم من لم يثبت توثيقه، مع ان
عبد اللّٰه بن سنان روى في الصحيح [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن موضع جبهة الساجد أ يكون ارفع من مقامه؟ قال لا و ليكن مستويا».
و مقتضاها المنع من الارتفاع مطلقا، و تقييدها بالرواية الأولى مشكل. انتهى.
أقول: فيه ان الظاهر ان النهدي الذي في سند هذه الرواية هو الهيثم بن أبي مسروق بقرينة رواية محمد بن علي بن محبوب عنه و الرجل المذكور ممدوح في كتب الرجال فحديثه معدود في الحسن و له كتاب يرويه عنه جملة من الأجلاء: منهم- محمد بن علي بن محبوب و سعد بن عبد اللّٰه و محمد بن الحسن الصفار.
و يؤيد الخبر المذكور أيضا شهرة العمل به بين الطائفة و عدم الراد له سواه، و كذا يؤيده ما يأتي من موثقة عمار.