responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 258

افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة و ان شئت ثلاثا و ان شئت خمسا و ان شئت سبعا. الحديث».

و صحيحة الشحام [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الافتتاح؟

قال تكبيرة تجزئك. قلت فالسبع؟ قال ذلك الفضل».

و هذه الرواية إنما خرجت هذا المخرج و ان كانت مجملة ليست كهذين الخبرين في التقييد بالافتتاح و مقتضى المقام و قرائن الكلام يومئذ كانت ظاهره في ذلك و نحوه في الأخبار غير عزيز.

و بالجملة فالمسألة غير خالية من الاشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال، و لو لا اتفاق الأصحاب قديما و حديثا إلا ابن أبي عقيل- مع إمكان إرجاع كلامه إلى ما ذكروه- لكان القول بالوجوب متعينا.

و (منها)-

رفع اليدين بالتكبير

قائما قبل الركوع حتى يحاذي أذنيه على نحو ما تقدم تحقيقه في بحث تكبيرة الإحرام.

و يدل على ذلك

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [2]: «إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: اللّٰه أكبر، ثم اركع و قل اللهم: لك ركعت. الحديث».

و في صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] قال: قال «إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبر ثم اركع و اسجد».

و في صحيحة حماد المتقدمة أول الباب [4] في وصف صلاة الصادق (عليه السلام) «انه رفع يديه حيال وجهه و قال اللّٰه أكبر و هو قائم ثم ركع».

و قال الشيخ في الخلاف: و يجوز ان يهوى بالتكبير. قيل فإن أراد الجواز المطلق فهو متجه و ان أراد المساواة في الفضيلة فهو ممنوع. ذكر ذلك جمع من المتأخرين.


[1] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

[2] الوسائل الباب 1 من الركوع.

[3] الوسائل الباب 2 من الركوع.

[4] ص 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست