اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 258
افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة و ان شئت ثلاثا و ان شئت خمسا و ان شئت سبعا. الحديث».
و صحيحة الشحام [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الافتتاح؟
قال تكبيرة تجزئك. قلت فالسبع؟ قال ذلك الفضل».
و هذه الرواية إنما خرجت هذا المخرج و ان كانت مجملة ليست كهذين الخبرين في التقييد بالافتتاح و مقتضى المقام و قرائن الكلام يومئذ كانت ظاهره في ذلك و نحوه في الأخبار غير عزيز.
و بالجملة فالمسألة غير خالية من الاشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال، و لو لا اتفاق الأصحاب قديما و حديثا إلا ابن أبي عقيل- مع إمكان إرجاع كلامه إلى ما ذكروه- لكان القول بالوجوب متعينا.
و (منها)-
رفع اليدين بالتكبير
قائما قبل الركوع حتى يحاذي أذنيه على نحو ما تقدم تحقيقه في بحث تكبيرة الإحرام.
و يدل على ذلك
قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [2]: «إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: اللّٰه أكبر، ثم اركع و قل اللهم: لك ركعت. الحديث».
و في صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام)[3] قال: قال «إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبر ثم اركع و اسجد».
و في صحيحة حماد المتقدمة أول الباب [4] في وصف صلاة الصادق (عليه السلام)«انه رفع يديه حيال وجهه و قال اللّٰه أكبر و هو قائم ثم ركع».
و قال الشيخ في الخلاف: و يجوز ان يهوى بالتكبير. قيل فإن أراد الجواز المطلق فهو متجه و ان أراد المساواة في الفضيلة فهو ممنوع. ذكر ذلك جمع من المتأخرين.