responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 257

اللّٰه أكبر ثم اركع».

و في صحيحة أخرى له عنه (عليه السلام) [1] «ثم تكبر و تركع».

و من أصالة البراءة من الوجوب، و اشتمال ما فيه ذلك الأمر على كثير من المستحبات،

و موثقة أبي بصير [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ادنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة؟ قال تكبيرة واحدة».

و المسألة محل إشكال إلا ان المعروف من مذهب الأصحاب هو القول بالاستحباب. انتهى. و على هذا النهج كلام غيره أيضا.

أقول: لقائل أن يقول ان أصالة البراءة يجب الخروج عنها بالدليل و هو هنا الأمر الذي هو حقيقة في الوجوب كما قرر في محله، و اشتمال ما فيه ذلك الأمر على كثير من المستحبات لا يستلزم حمل ذلك الأمر على الاستحباب إذ ليس هذا أحد قرائن المجاز فان كثيرا من الأخبار قد اشتمل على الصنفين المذكورين، و قيام الدليل على استحباب تلك الأشياء المذكورة لا يقتضي استحباب ذلك في ما لا دليل فيه.

و يؤيد القول بالوجوب ما ذكره

في كتاب الفقه الرضوي [3] حيث قال (عليه السلام): «و اعلم ان الصلاة ثلث وضوء و ثلث ركوع و ثلث سجود، و ان لها أربعة آلاف حد، و ان فروضها عشرة: ثلاثة منها كبار و هي تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود، و سبعة صغار و هي القراءة و تكبير الركوع و تكبير السجود و تسبيح الركوع و تسبيح السجود و القنوت و التشهد، و بعض هذه أفضل من بعض».

انتهى.

و اما موثقة أبي بصير التي أوردها فظني انها ليست على ما فهمه منها، فان الظاهر ان السؤال في هذه الرواية انما هو بالنسبة إلى التكبيرات الافتتاحية و ادنى ما يجزئ منها لا تكبيرات الصلاة ليدخل فيه تكبير الركوع و السجود كما ظنه.

و من هذا القبيل

رواية أبي بصير أيضا عنه (عليه السلام) [4] قال: «إذا


[1] الوسائل الباب 2 من الركوع. و اللفظ هكذا «و كبر ثم اركع» كما سيأتي منه «(قدس سره)» ص 258 رقم 3.

[2] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

[3] ص 8.

[4] الوسائل الباب 7 من تكبيرة الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست