اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 259
و قد تقدم نقل الخلاف في رفع اليدين في التكبير وجوبا و استحبابا و كذا الكلام في نهاية الرفع وحده في الموضع المشار اليه آنفا.
فائدة [رفع اليدين بعد الركوع و السجود]
روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يرفع يديه إذا ركع و إذا رفع رأسه من الركوع و إذا سجد و إذا رفع رأسه من السجود و إذا أراد ان يسجد الثانية».
و عن ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «في الرجل يرفع يديه كلما أهوى للركوع و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود؟
قال هي العبودية».
و قد وقع الخلاف في ما دل عليه هذان الخبران من رفع اليدين بعد الركوع و السجود في موضعين:
(أحدهما) في ثبوته و استحبابه
كما هو ظاهر الخبرين المذكورين و به قال ابنا بابويه و صاحب الفاخر و نفاه ابن أبي عقيل و المحقق و العلامة، و أكثرهم لم يتعرضوا لذلك بنفي و لا إثبات، قال في المعتبر: رفع اليدين بالتكبير مستحب في كل رفع و وضع إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول «سمع اللّٰه لمن حمده» من غير تكبير و لا رفع يد و هو مذهب علمائنا. انتهى. و قال الشهيد في الذكرى بعد نقل الخبرين المذكورين: لم أقف على قائل باستحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع إلا ابني بابويه و صاحب الفاخر و نفاه ابن ابي عقيل و الفاضل و هو ظاهر ابن الجنيد، و الأقرب استحبابه لصحة سند الخبرين و أصالة الجواز و عموم