responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 259

و قد تقدم نقل الخلاف في رفع اليدين في التكبير وجوبا و استحبابا و كذا الكلام في نهاية الرفع وحده في الموضع المشار اليه آنفا.

فائدة [رفع اليدين بعد الركوع و السجود]

روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يرفع يديه إذا ركع و إذا رفع رأسه من الركوع و إذا سجد و إذا رفع رأسه من السجود و إذا أراد ان يسجد الثانية».

و عن ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «في الرجل يرفع يديه كلما أهوى للركوع و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود؟

قال هي العبودية».

و قد وقع الخلاف في ما دل عليه هذان الخبران من رفع اليدين بعد الركوع و السجود في موضعين:

(أحدهما) في ثبوته و استحبابه

كما هو ظاهر الخبرين المذكورين و به قال ابنا بابويه و صاحب الفاخر و نفاه ابن أبي عقيل و المحقق و العلامة، و أكثرهم لم يتعرضوا لذلك بنفي و لا إثبات، قال في المعتبر: رفع اليدين بالتكبير مستحب في كل رفع و وضع إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول «سمع اللّٰه لمن حمده» من غير تكبير و لا رفع يد و هو مذهب علمائنا. انتهى. و قال الشهيد في الذكرى بعد نقل الخبرين المذكورين: لم أقف على قائل باستحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع إلا ابني بابويه و صاحب الفاخر و نفاه ابن ابي عقيل و الفاضل و هو ظاهر ابن الجنيد، و الأقرب استحبابه لصحة سند الخبرين و أصالة الجواز و عموم

«ان الرفع زينة الصلاة و استكانة من المصلي» [3].

و حينئذ يبتدئ بالرفع عند


[1] الوسائل الباب 2 من الركوع.

[2] الوسائل الباب 2 من الركوع.

[3] الوسائل الباب 9 من تكبيرة الإحرام رقم «11» و «14» و الباب 2 من الركوع رقم «3» و «4» و «8».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست