responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 225

مضافا إلى ما ورد في الآيات القرآنية و السنة النبوية من النهي عن القول بغير علم و لا اثر وارد من الكتاب أو السنة «أ تقولون على اللّٰه ما لا تعلمون» [1] «و من أظلم ممن افترى على اللّٰه كذبا» [2] و نحوهما من الآيات و الأخبار الكثيرة الدالة على الوقوف و التثبت و الرد إليهم (عليهم السلام) في ما لم يرد فيه أمر منهم،

و في حديث أبي البريد المروي في الكافي عن الصادق (عليه السلام) [3] «اما انه شر عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا».

و نحوه من الأخبار الواردة في هذا المضمار كما لا يخفى على ذوي البصائر و الأفكار، و لا ريب ان بناء الأحكام الشرعية على هذه التخريجات الفكرية خروج عن منهاج السنة النبوية لانحصار أدلة الأحكام في القرآن العزيز و اخبارهم (عليهم السلام).

(الثاني) [إيراد الشهيد الثاني على العلامة في المقام]

- قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض- بعد البحث في المسألة بنحو ما قدمناه في صدر المقام المتقدم اعتراضا على عبارة المصنف و هي قوله: و مع العدول يعيد البسملة و كذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد- ما صورته:

بقي في المسألة إشكال و هو ان حكمه بإعادة البسملة لو قرأها من غير قصد بعد القصد ان كان مع قراءتها أو لا عمدا لم يتجه القول بالإعادة بل ينبغي القول ببطلان الصلاة للنهي عن قراءتها من غير قصد و هو يقتضي الفساد، و ان كان قرأها ناسيا فقد تقدم القول بأن القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس، فالقول بإعادة البسملة و ما بعدها لا غير لا يتم على تقديري العمد و النسيان، و الذي ينبغي القطع بفساد القراءة على تقدير العمد للنهي، و هو الذي اختاره الشهيد في البيان و حمل الإعادة هنا على قراءتها ناسيا. انتهى.

أقول فيه (أولا) ان ما ادعاه على تقدير القراءة عمدا- من بطلان الصلاة للنهي


[1] سورة الأعراف، الآية 27.

[2] سورة الانعام، الآية 21.

[3] الوسائل الباب 7 من صفات القاضي و ما يقضى به. و الراوي هاشم صاحب البريد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست