responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 226

عن قراءتها من غير قصد- مردود بأنه أي نهي هنا ورد بما ذكره و اي حديث دل على ما سطره؟ و غاية ما يمكن ان يقال بناء على أصولهم العديمة النوال انه مأمور بالقصد إلى البسملة كما عرفت من كلامهم المتقدم آنفا و الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص.

و قد عرفت مما حققناه آنفا انه لا دليل على هذه الدعوى إلا مجرد تخريجات لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، و مع تسليم صحة ذلك فان استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص و ان ذهب اليه جمع منهم إلا ان مذهبه (قدس سره) العدم كما صرح به في كتابه المشار اليه، و بذلك يظهر فساد ما ذكره و بنى عليه.

و (ثانيا) ان ما ذكره بناء على تقدير القراءة ناسيا- من انه تقدم القول بأن القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس- غفلة عجيبة من مثله (قدس سره) فان محل البحث هنا انما هو الإتيان بالبسملة بعد الحمد و القراءة بتلك البسملة بغير قصد و اللازم من البسملة و القراءة بغير قصد بناء على دعواه وجوب القصد هو اعادة ما قرأه بعد القصد، و الذي تقدم في مسألة وجوب الموالاة انما هو القراءة في خلال آيات الحمد و السورة و اين هذا من ذاك؟

و لم يذكر في ما تقدم حكم القراءة بين سورة الحمد و السورة التي بعدها، و غاية ما يلزم هنا هو قراءة القرآن في الصلاة و هو مما لا خلاف بينهم في جوازه و لا تعلق له بمسألة وجوب الموالاة التي هي عبارة عن ان لا يقرأ خلال الفاتحة و السورة غيرهما، و جميع ما فرعه انما هو من فروع وجوب الموالاة و مذهب الشهيد الذي نقله انما هو في الموالاة كما قدمنا نقله، و ما نحن فيه ليس من مسألة الموالاة في شيء. و جميع ما ذكرنا ظاهر بحمد اللّٰه لا سترة عليه.

(الثالث) [الصور الخمس للعدول عن السورة]

- المستفاد من الأخبار المتقدمة انه لا فرق في جواز العدول حيث يصح بين ان يكون دخوله في السورة المعدول عنها بقصد أو بغيره، و على الأول فقد يكون عدوله عنها مقصودا لذاته بان يبدو له العدول إلى غيرها فيعدل أو لنسيانها بان يحمله نسيانها على قصد غيرها أو غير مقصود بان يتمادى به السهو و النسيان إلى ان يدخل في الثانية من غير قصد، و على الثاني لا فرق بين ان تكون السورة المعدول إليها مما سبق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست