اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 224
و ان الأصل عدم الوجوب في شيء إلا مع قيام الدليل عليه إذ لا تكليف إلا بعد البيان و لا مؤاخذة إلا بعد اقامة البرهان، و عدم الدليل دليل العدم. و ما ادعوه هنا- من وجوب القصد بالبسملة إلى سورة معينة فلو بسمل لا بقصد فإنه يجب إعادتها بعد القصد- لم يأتوا عليه بدليل واضح سوى ما عرفت من التعليل العليل الذي لا يشفي العليل و لا يبرد الغليل مع استفاضة الأخبار عنهم (عليهم السلام) بالسكوت عما سكت اللّٰه عنه [1] و النهي عن تكلف الدليل في ما لم يرد عنهم (عليهم السلام) فيه دليل واضح:
و من ذلك
ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده فيه عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[2]«ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات التي قد دخل بهن في الحجور كنّ و غير الحجور سواء، و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهن فحرموا ما حرم اللّٰه و أبهموا ما أبهم اللّٰه».
و ما رواه الشيخ المفيد (عطر اللّٰه مرقده) في كتاب المجالس [3] بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان اللّٰه حد لكم حدودا فلا تعتدوها و فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها و سن لكم سننا فاتبعوها و حرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها و عفا عن أشياء رحمة منه لكم من غير نسيان فلا تتكلفوها».
و ما رواه في الفقيه [4] من خطبة أمير المؤمنين و قوله (عليه السلام) فيها «ان اللّٰه حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من اللّٰه لكم فاقبلوها».
[1] روى القاضي محمد بن سلامة القضاعي المغربي في كتابه الشهاب في الحكم و الآداب في باب الالف المقطوع و الموصول عن النبي «ص» انه قال «اسكتوا عما سكت اللّٰه عنه».