responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 200

الأدلة نظر، اما الإجماع فقد تقدم الكلام فيه مرارا، و اما ان «آمين» من كلام الآدميين لأنها اسم للدعاء و ليست بدعاء فلتوجه المنع إلى ذلك بل الظاهر انها دعاء كقولك «اللهم استجب» و قد صرح بذلك المحقق نجم الأئمة الرضي (رضي اللّٰه عنه) فقال: و ليس ما قال بعضهم- من ان «صه» مثلا اسم للفظ (اسكت) الذي هو دال على معنى الفعل فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه- بشيء لأن العربي القح يقول «صه» مع انه ربما لا يخطر في باله لفظ «اسكت» و ربما لم يسمعه أصلا، و لو قلت اسم لاصمت أو امتنع أو اكفف عن الكلام أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى لصح فعلمنا ان المقصود المعنى لا اللفظ. و اما الروايتان فمع سلامة سندهما انما تضمنتا النهي عن هذا اللفظ فيكون محرما و لا يلزم كون ذلك مبطلا للصلاة، لأن النهي انما يفسد العبادة إذا توجه إليها أو إلى جزء منها أو شرط لها و هو هنا انما توجه إلى أمر خارج عن الصلاة. ثم نقل احتجاج ابن زهرة على التحريم و الابطال ثم نقل كلام المحقق في المعتبر و رده. إلى ان قال و قد ظهر من ذلك كله ان الأجود التحريم دون الابطال و ان كان القول بالكراهة محتملا لقصور الروايتين عن إثبات التحريم من حيث السند و كثرة استعمال النهي في الكراهة خصوصا مع مقابلته بأمر الندب. انتهى. أقول: و بما اختاره في المسألة من التحريم دون الابطال يصير في المسألة أقوال ثلاثة بانضمام هذا القول إلى القولين المتقدمين ثم ان كلامه (قدس سره) لا يخلو عندي من نظر (أما أولا) فإن طعنه في الإجماع بما أشار اليه و ان كان حقا و لكن لا يخفى على من لاحظ كتابه كثرة تمسكه بالإجماع في غير مقام و ذبه عنه بجدة و جهده في جملة من الأحكام و هو من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه في هذا الكتاب.

و (اما ثانيا) فما ذكره- من توجه المنع إلى ان «آمين» من كلام الآدميين مستندا إلى ما ذكره المحقق المذكور- فان فيه (أولا) انه مع تسليمه انما يتم لو كان معنى (آمين) منحصرا في (اللهم استجب) لفظا أو معنى و ليس كذلك بل لها معان أخر لا يتم على

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست