responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 199

ترجيح لرواية الترخيص بل الترجيح لرواية المنع المعتضدة بالروايتين المذكورتين و غيرهما و لا سيما رواية كتاب دعائم الإسلام لما عرفت فيها من الصراحة، مضافا ذلك إلى الشهرة بين الأصحاب حتى ادعى عليه الإجماع جملة منهم كما عرفت، و مخالفة العامة القائلين بالاستحباب، مع ان الرواية المبيحة التي اعتمدها و بنى النزاع في المسألة عليها لا تقبل ما حملها عليه من الكراهة فإن استحسانها على سبيل التعجب ينفي الكراهة بل أقل مراتب الاستحسان الاستحباب فكيف يمكن حملها على الجواز على كراهة كما ذهب اليه؟

بل المحمل الظاهر لها انما هو التقية، و يشهد له ما عرفت من صحيحة معاوية بن وهب.

قال شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين: و قد تضمن الحديث السابع عشر عدم مشروعية قول «آمين» في الصلاة فإن عدوله (عليه السلام) عن جواب السؤال عن قولها إلى تفسير المغضوب عليهم و لا الضالين يعطى التقية و ان بعض المخالفين كان حاضرا في المجلس فاوهمه (عليه السلام) ان سؤال معاوية انما هو عن المراد بالمغضوب عليهم و لا الضالين، و ربما حمل قوله (عليه السلام) «هم اليهود و النصارى» على التشنيع على المخالفين و المراد ان الذين يقولون (آمين) في الصلاة هم يهود و نصارى اي مندرجون في عدادهم و منخرطون في الحقيقة في سلكهم. انتهى. أقول لا يخفى ما في قوله: «و ربما حمل قوله (عليه السلام). إلخ» من اللطف و الحسن في المقام.

و قال السيد السند في المدارك: احتج الشيخ في الخلاف على التحريم و الإبطال بإجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ان ذلك مبطل للصلاة،

و بقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] «ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» و قول «آمين».

من كلامهم لأنها ليست بقرآن و لا دعاء و انما هي اسم للدعاء و الاسم غير المسمى، و بما رواه في الحسن عن جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، ثم نقل رواية جميل و هي الاولى من الروايات المتقدمة ثم نقل رواية الحلبي بعدها، ثم قال: و في كل من هذه


[1] المغني ج 1 ص 548.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست