اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 198
جمع من أصحابنا في الصحيح، و هو الصحيح على الاصطلاح الغير الصحيح حيث اشتملت على النهي عن قولها و هو حقيقة في التحريم، و نحوها رواية الحلبي. أما صحيحة جميل فهي محمولة على التقية [1] و يعضد ذلك عدوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن وهب عن جواب السؤال إلى ما ذكره من تفسير «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّينَ» باليهود و النصارى.
و قال المحقق في المعتبر: و يمكن ان يقال بالكراهة و يحتج بما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل، ثم ذكر صحيحة جميل الثانية، ثم قال: و يطعن في الروايتين الأولتين- يعني روايتي الحلبي- بأن إحداهما رواية محمد بن سنان و هو مطعون فيه و ليس عبد الكريم في النقل و الثقة كابن أبي عمير فتكون رواية الإذن اولى لسلامة سندها من الطعن و رجحانها، ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما بالاذن و الكراهة توفيقا، و لأن رواية المنع تحتمل منع المنفرد و المبيحة تتضمن الجماعة و لا يكون المنع في إحداهما منعا في الأخرى.
و لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما أسلفناه، و يزيده بيانا ان راوي الرواية المبيحة و هو جميل قد روى المنع أيضا و هي الرواية الاولى من هذه الروايات المنقولة و لكنه لم ينقلها في كتابه و انما نقل رواية الحلبي المروية عن الشيخ بالطريق الذي فيه محمد بن سنان و عن جامع البزنطي بالطريق الذي فيه عبد الكريم و هو عبد الكريم بن عمرو و هو ثقة واقفي فردها بما ذكره، و حينئذ بناء على ما ذكرناه من رواية جميل المذكورة الدالة على النهي تكون معتضدة بالروايتين المذكورتين اللتين قد وجه الطعن إليهما فلا
[1] في البدائع ج 1 ص 207 «المستحب بعد الفاتحة أن يقول «آمين» اماما كان أو مقتديا و هو قول عامة العلماء، و قال بعض العلماء لا يؤتى بالتأمين أصلا، و قال مالك يأتي به المقتدي دون الامام و المنفرد. و الصحيح قول العامة» و في المحلى ج 3 ص 262 «قول آمين يقوله الامام و المنفرد سنة و ندبا و يقوله المأموم فرضا».
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 198