اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 197
و عن معاوية بن وهب في الصحيح [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أقول (آمين) إذا قال الامام غير المغصوب عليهم و لا الضالين؟ قال هم اليهود و النصارى، و لم يجب في هذا».
و عن محمد الحلبي [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال لا».
و في المعتبر [3] نقل هذه الرواية عن جامع البزنطي عن عبد الكريم عن محمد الحلبي المذكور.
و عن جميل في الصحيح [4] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين؟ قال ما أحسنها و اخفض الصوت بها».
و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5] قال: «إذا قرأت الفاتحة و قد فرغت من قراءتها و أنت في الصلاة فقل الحمد للّٰه رب العالمين».
و قال في كتاب دعائم الإسلام [6]«و روينا عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا يبتدأ بعد بسم اللّٰه الرحمن الرحيم في كل ركعة بفاتحة الكتاب، إلى ان قال و حرموا ان يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب (آمين) كما يقول العامة، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) انما كانت النصارى تقولها.
و عنه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)لا تزال أمتي بخير و على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم و لم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب و لم تكن ضجة آمين».
هذا مجموع ما حضرني من اخبار المسألة و الذي يدل منها على القول المشهور- و هو المؤيد المنصور- صحيحة جميل أو حسنته. و هذا الترديد الذي نذكره دائما في الأسانيد من حيث اشتمال السند على إبراهيم بن هاشم المعدود حديثه عند الأكثر في الحسن و عند