responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 123

من حيث كونه قرانا فلا تبطل به سواء قلنا بوجوب السورة أو استحبابها.

نعم ربما يمكن الاستدلال على ذلك بالأخبار الدالة على تحريم العدول من سورة التوحيد و الجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة و المنافقين و اتفاق جمهور الأصحاب على ذلك.

و من تلك الأخبار

صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال:

«إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّٰه أحد و أنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها و لا ترجع إلا ان تكون في يوم الجمعة. الحديث».

و صحيحة ابن أبي نصر [2] قال: «يرجع من كل سورة إلا من قل هو اللّٰه أحد و قل يا ايها الكافرون».

إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ان شاء اللّٰه تعالى في موضعها وجه الاستدلال بها انه لو لا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنها و ليس وجوبها ناشئا عن مجرد الشروع فيها، إذ لا شيء من المستحب يجب بالشروع فيه إلا ما خرج بدليل خاص كالحج، و متى حرم العدول عنها وجب إتمامها، و متى ثبت الوجوب في هاتين السورتين ثبت في غيرهما إذ لا قائل بالفصل، و جواز العدول في غيرهما مع الإتيان بسورة كاملة بعد ذلك لا ينافي أصل الوجوب بل يؤكده. و هذا أقوى ما يمكن ان يستدل به على الوجوب و ان كان بعض مقدماته لا يخلو من المناقشة.

و بما قررناه و أوضحناه يظهر لك ان المسألة محل توقف و اشكال و ان الاحتياط فيها لازم على كل حال، فان ما استدل به على الوجوب كما عرفت لا ينهض بالدلالة الواضحة التي يمكن بناء حكم شرعي عليها، و ما استدل به على الاستحباب و ان كان واضح الدلالة إلا ان اتفاق العامة على القول بمضمونها يضعف الاعتماد عليها و الرجوع إليها لما استفاض في الأخبار من الأمر بمخالفتهم و لو في غير مقام اختلاف الأخبار. و اللّٰه العالم

فروع

(الأول)- يجب الترتيب بين الحمد و السورة

بتقديم الحمد أولا ثم السورة


[1] الوسائل الباب 69 من القراءة.

[2] الوسائل الباب 35 من القراءة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست