responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 124

فلو أخل أعاد السورة بعدها أو غيرها.

و قد وقع الخلاف هنا في موضعين

(أحدهما) انه لو قدم السورة عامدا

فهل تبطل الصلاة أم يجب استئناف السورة أو غيرها و تصح صلاته؟ قولان، صرح جماعة من الأصحاب بالأول: منهم- الشهيد في كتبه الثلاثة و الشهيد الثاني في المسالك و العلامة في المنتهى و القواعد و هو ظاهر المحقق الشيخ علي في الشرح حيث علل ذلك بثبوت النهي في المأتي به جزء من الصلاة المقتضي للفساد، و بالجملة فالظاهر انه المشهور. و ظاهر إطلاق عبارة المحقق في الشرائع الثاني و اختاره في المدارك و لم أقف على مصرح به سواه حيث قال- بعد قول المصنف: و لو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها- ما لفظه:

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد و الناسي و هو كذلك، و جزم الشارح (قدس سره) ببطلان الصلاة مع العمد و هو غير واضح. أقول: و تخصيصه المخالفة بالشارح فيه نوع إشعار بأن الأكثر على خلافه مع ان الأمر ليس كذلك فان ما ذكره جده هو الذي صرح به جملة من وقفت على كلامه في المسألة و لم أقف على من صرح بخلافه سواه في كتابه المذكور.

بقي الكلام في الدليل على البطلان و قد عرفت ما ذكره المحقق الشيخ على من الدليل على ذلك، و علله العلامة في المنتهى بان المنقول عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و أفعال الأئمة (عليهم السلام) الترتيب و هذه الأمور انما ثبتت توقيفا. انتهى.

و كل من التعليلين لا يخلو من النظر الظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر (اما الأول) فلان النهي هنا غير موجود إذ لا نص في المسألة إلا ان يبنى على المسألة الأصولية و هو ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص و هو مأمور هنا بقراءة السورة بعد الحمد. و القول بمقتضى هذه القاعدة عندنا غير ثابت إذ لا دليل عليه كما تقدم تحقيقه.

و (اما الثاني) فمرجعه إلى انه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت عهدة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست