اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 420
و اما ما يتعلق بذلك من اخبار أهل الذكر عليهم الصلاة و السلام. فمنه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التثويب الذي يكون بين الأذان و الإقامة فقال ما نعرفه».
و رواه الكليني و الصدوق و ابن إدريس في السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب [2].
و عن زرارة في الصحيح [3] قال: «قال لي أبو جعفر (عليه السلام) يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين و ان شئت زدت على التثويب «حي على الفلاح» مكان الصلاة خير من النوم».
و عن محمد بن مسلم في الموثق عن ابي جعفر (عليه السلام)[4] قال: «كان ابي ينادي في بيته ب(الصلاة خير من النوم) و لو رددت ذلك لم يكن به بأس».
و عن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «النداء و التثويب في الإقامة من السنة».
و روى المحقق في المعتبر نقلا من كتاب احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6] قال: «إذا كنت في أذان الفجر فقل (الصلاة خير من النوم) بعد (حي على خير العمل) و لا تقل في الإقامة (الصلاة خير من النوم) انما هذا في الأذان».
أقول: التحقيق في هذا المقام هو ما ذكرناه في سابقه من ان كلا من الأذان و الإقامة عبادة شرعية متلقاة من الشارع، و أخبارهما الواردة في كيفيتهما عن أئمة الهدى (عليهم السلام) خالية من هذه الزيادات في أثناء أحدهما أو بينهما كما تقدم ذكره و به يظهر التحريم متى اعتقد دخولها في الكيفية أو التعبد بها، و لما كان جمهور العامة على استحباب ذلك- كما تقدم في كلام المنتهى و يعضده ما تقدم