responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 400

مرة واحدة في آخرها و إلا فلو جعل التكبير أربعا كما تدل عليه الأخبار الآتية زاد العدد على السبعة عشر سيما إذا ثني التهليل في آخرها فإنها تصير عشرين فصلا.

و بالجملة فإنك متى لا حظت هذا العدد- و ضممت إليه دلالة الأخبار على تثنية الفصول المتوسطة و انما الخلاف في الطرفين و ان هذا العدد لا يتجه و لا يحصل إلا بتثنية التكبير في الأول و وحدة التهليل في الآخر- ظهر لك صحة ما ذكرناه. و يعضد ذلك شهرة العمل بها بين الأصحاب حتى ادعى عليه الإجماع كما عرفت. و الشهرة و ان لم تكن عندنا دليلا شرعيا لكنها مؤيدة.

و يؤكد ذلك ايضا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاذ بن كثير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي ان هو اذن و اقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله».

فإنها ظاهرة في تخصيص النقص في تلك الرواية من بين سائر فصول الإقامة بالتهليل، إذ الظاهر من هذه الرواية هو الاكتفاء عن الإقامة- عند ضيق الوقت عن الإتيان بها كملا. حيث قد عرفت سابقا ان الظاهر من الأخبار عدم جواز الإخلال بها في الصلاة- بهذه الفصول الثلاثة الأخيرة منها.

و يؤيده أيضا ما في كتاب فقه الرضا (عليه السلام) [2] من وحدة التهليل في آخر الإقامة و ان كان قد جعل التكبير في أولها أربعا فجعل فصولها تسعة عشر.

و ما في كتاب دعائم الإسلام عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «الأذان و الإقامة مثنى مثنى و تفرد الشهادة في آخر الإقامة تقول (لا إله إلا الله) مرة واحدة».

و هذه الرواية منطبقة على المشهور بالنسبة إلى الإقامة. و الكتاب المذكور و ان كانت اخباره تقصر عن إثبات الأحكام الشرعية لعدم شهرة الاعتماد عليه لكنها لا تقصر عن التأييد.


[1] الوسائل الباب 34 من الأذان و الإقامة.

[2] البحار ج 18 الصلاة ص 172.

[3] مستدرك الوسائل الباب 18 من الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست